كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٣٦
لأنا نقول ينفى هذا الاحتمال التعليل في ذيل الصحيحة بان القراءة سنة والتشهد سنة و لا تنقض السنة الفريضة فان حاصل هذا التعليل راجع إلى أنه بعد حفظ ما هو العمدة في الصلاة لا يضر الخلل الحاصل من ترك الباقي ومعلوم ان التقرب أهم من الأمور المذكورة بل ما وجب الصلاة الا مقدمة لحصوله وكيف يمكن عدم رفع اليد من الشارع عن مثل الركوع ورفع اليد عن حصول القرب الذي هو الغرض الأصلي لتشريع الصلاة هذا مضافا إلى أن الخبر انما هو متعرض للاجزاء والقيود المرتبطة بموضوع الوجوب و ان الخلل المستند إلى تركها لا يوجب الإعادة الا من الأشياء المذكورة ولا تعرض له للخل المستند إلى ترك ما هو خارج عن موضوع الحكم ومرتبط بالغرض كحصول القرب فمقتضى القاعدة بعد القطع بعدم حصول القرب عقلا بواسطة اتحاد الصلاة مع ما هو المبغوض فعلا والمعاقب عليه واقعا وجوب الإعادة.
في الاخلال بالأشياء المرتبطة بالركوع والسجود مسألة قد عرفت في طي البحث ان الاخلال سهوا بغير الخمسة المستثناة في الخبر لا يوجب الإعادة فلو أخل سهوا بما هو مرتبط بالركوع أو السجود كالاخلال بالانحناء المعتبر فيهما بعد صدق الاسم عرفا أو السجود على ما لا يصح أو على مكان نجس أو فقد غير ذلك من الأمور المعتبرة فهل يحكم بعدم الإعادة أولا فيه اشكال منشأه ان الأمور المذكورة هل هي قيود للركوع والسجود أم قيود للصلاة وانما يكون الركوع والسجود محلين لها ان قلنا بالثاني فهي داخلة في المستثنى منه بلا اشكال وان قلنا بالأول فيشكل من جهة ان الاخلال بتلك القيود اخلال في الركوع والسجود المعتبرين في الصلاة اللهم الا ان يقال ان الركوع والسجود المذكورين في الرواية هو المسمى العرفي لا ما هو المعتبر في الصلاة ومنه يستكشف ان تلك الأمور اما قيود للصلاة واما قيود للركوع والسجود في حال الالتفات والمسألة محل اشكال ويزيد الاشكال فيما اعتبر من الانحناء الخاص في الركوع والسجود فإنه من المحتمل ان يكون هذا التحديد راجعا إلى تعيين المفهوم
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست