كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٤٧
فلا تفرغ الا باتيان العصر مرتبا على الظهر والمفروض اشتغال ذمته بحكم القاعدة فيجب عليه اتيان الظهر رجاء مقدمة لحصول الترتيب نعم يجوز له على المبنى المتقدم التأخير إلى أن لا يبقى الا مقدار أربع ركعات من الوقت لفراغ ذمته من الظهر بحكم القاعدة وعدم تضيق الوقت بمقدار تأخيرها ركعة واحدة هذا إذا قطع بعدم التفكيك بين الظهرين في التحقق وعدمه واما لو احتمل التفكيك فلو لم يحتمل الاتيان بالعصر دون الظهر كانت الاحتمالات بين ثلث اتيانهما معا وعدم اتيانهما كذلك والآتيان بالظهر دون العصر فشكه في الظهر شك فيها بعد مضى وقتها و شكه في العصر يكون في وقتها والكلام فيه هو الكلام في السابق واما لو احتمل الاتيان بالعصر دون الظهر مع الاحتمالات الثلاثة المتقدمة فلا يمكن اجراء حكم الشك بعد الوقت بالنسبة إلى الظهر لاحتمال كون الوقت المفروض وقتا للظهر واقعا فيعامل في هذا الفرض معاملة القطع بعدم الاتيان بهما معا هذا كله بناء على أن موضوع توسعة الوقت بقاعدة من أدرك هو من لم يصل حتى ضاق الوقت الا بمقدار ادراك ركعة واما بناء على أن الموضوع من لم يكن له الوقت المضروب أولا فالشك بالنسبة إلى كلتا الصلاتين شك قبل مضى الوقت فيعامل على هذا المبنى معاملة القطع بتركهما معا في جميع الصور الثلث المتقدمة.
الخامسة لو شك في بقاء الوقت مع كونه شاكا في الصلاة فحكمه حكم من شك في الصلاة مع بقاء الوقت واقعا فان استصحاب الوقت يترتب عليه هذا الحكم كما مر بيانه سابقا.
السادسة لو شك في أثناء العصر انه صلى الظهر أولا وكان في الوقت المشترك فان قلنا بان المعتبر في الشك بعد المحل مضى المحل الشرعي فالشك في المثال المفروض داخل في الشك في الشئ مع بقاء الوقت فيعدل إلى الظهر وان قلنا بما يعم المحل العادي فهذه الشك لا ينبغي به واما لو كان في الوقت المختص بالعصر فيبنى على وجود الظهر على أي حال.
السابعة ولو علم باتيان أحد من الظهرين فلو كان في الوقت المشترك يجزيه
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»
الفهرست