كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٣١
قلت لو تحقق الاعراض والسقوط عن الاعتبار لا نحتاج إلى التمسك بهذه الرواية المضطربة المتن بل يكفي الأدلة الدالة على كفاية عدم العلم بالنجاسة لصحة الصلاة فما مضى من الصلاة المفروضة محكوم بالصحة للجهل بالنجاسة والاجزاء الباقية واجدة للشرط بالفرض.
ومحصل الكلام ان الاشكال في المسألة عدم موافقة المشهور والا فدلالة ما قدمنا من الاخبار على بطلان صلاة من علم في الأثناء سبق النجاسة مما لا اشكال فيه وليس في الاخبار ما يصلح ان يكون معارضا.
في حكم ما لو نسى النجاسة وصلى ولو نسى نجاسة ثوبه أو بدنه فصلى مع النسيان فالمشهور بطلان الصلاة فيجب الإعادة في الوقت والقضاء خارجه وعليه اخبار كثيرة فيها الصحاح وغيرها الوارد بعضها في الاستنجاء والاخر في غيره.
وفيه ان الأخبار الواردة في الاستنجاء معارضة بمثلها لورود الاخبار بعدم وجوب الإعادة على من صلى ونسي الاستنجاء واما الأخبار الواردة في غيره فهي أيضا معارضة بصحيح العلا قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه الشئ فينجسه فينسى ان يغسله وصلى فيه ثم ذكر انه لم يكن غسله أيعيد الصلاة قال عليه السلام لا يعيد قد مضت صلوته وكتبت له ولو حملت الأدلة السابقة على الاستحباب جمعا بينها وبين ما يصرح بعدم وجوب الإعادة لكان حسنا لكنه مشكل من جهة مخالفة المشهور واشكل من ذلك حمل الأدلة الامرة بالإعادة على الإعادة في الوقت والأدلة النافية على القضاء إذ لا شاهد لهذا الجمع سوى ما توهم من رواية ابن مهزيار قال كتب إليه سليمان بن راشد انه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك انه اصابه ولم يره وانه مسحه بخرقة ثم نسى ان يغسله ثم تمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلي فاجابه بخطه اما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ الا ما تحقق فان تحققت ذلك كنت حقيقا ان تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل ان الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست