كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٣٠
المبطل أبطلها.
فان قلت نظر المشهور إلى رواية محمد بن مسلم الامرة بوجوب طرح الثوب النجس واتمام الصلاة في غيره ومن هذه الجهة حملوا الصحيحتين الظاهرتين في بطلان الصلاة على معنى لا ينافي ذلك جمعا.
قلت لا يكاد يصح التمسك بالرواية المذكورة لما نحن فيه.
وبيان ذلك موقوف على نقل الرواية وهي حسنة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام انه قال له الدم يكون في الثوب على وانا في الصلاة فقل عليه السلام ان رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره وان لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم فان كان أقل من درهم فليس بشئ رأيته أو لم تره.
وعلى ما رواه في التهذيب وما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشئ بزيادة الواو وحذف جملة فان كان أقل من درهم فعلى رواية التهذيب الدم المفروض في الشقين الأولين هو الزائد عن الدرهم ولازم ذلك الحكم بصحة الصلاة مع الدم المفروض ان لم يكن عليه ثوب آخر ولم يقل به أحد اللهم الا في ضيق الوقت مثلا وعلى رواية أخرى ان جعلنا قوله عليه السلام ما لم يزد على مقدار الدرهم قيدا لكلا الشقين فلازمه وجوب طرح الثوب النجس بالدم المعفو في الصلاة وابتناء المضي في الصلاة بالثوب المفروض على الانحصار وان جعلناه قيدا للأخير فاللازم ابتناء المضي على انحصار الثوب بما كان نجسا بالدم المعفو ثم على فرض جعل القيد للأخير والاغماض عن الاشكال فيه والاستفادة من الشق الأول عدم بطلان الصلاة لو تبين في الأثناء النجاسة لا صراحة له في كون النجاسة من أول الصلاة بل يعم ذلك وأن يكون رؤيتها في الأثناء مع احتمال التجدد وصحيحة زرارة المتقدمة صريحة في أن تبين النجاسة في أثناء الصلاة مع العلم بوقوع ما مضى منها فيها موجب للإعادة فيجب حمل الظاهر على النص.
فان قلت مضمون صحيحة زرارة لكونه معرضا عنه لا يكون محلا للاعتماد حتى يكون مخصصا لهذه الرواية.
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست