كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٢٦
كانت عكس ذلك دلت صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم على نفى الإعادة في الوقت.
بيان ذلك أنه فرق بين ان يترتب عدم الإعادة على القصر في مورد التمام أو على ترك التمام عن جهل فلو كان الحكم بعدم الإعادة مرتبا على القصر في مورد التمام فمقتضاه عدم الإعادة في الوقت بواسطة تحقق القصر كما أن صحيحة محمد بن مسلم وزرارة المتقدمة رتبت عدم الإعادة على التمام في موضع القصر وقلنا بان مقتضاها سقوط الإعادة في الوقت ولكن صحيحة منصور التي هي مدرك المسألة تدل على سقوط الإعادة عمن ترك التمام في بلد الإقامة جهلا وترك الواجب الموسع لا يصدق الا بعدم اتيانه في مجموع الوقت فمن علم بالحكم في الوقت بعد تحقق القصر لم يصدق انه ترك التمام جهلا نعم يدل على سقوط القضاء عنه.
ويؤيد هذا المطلب أعني سقوط القضاء عن المقصر في موضع التمام الرواية الواردة في المرأة المسافرة التي صلت المغرب في سفرها ذاهبة وجائية حيث حكم بعدم شئ عليها فعلم مما ذكرنا ان عدم فتوى المشهور بسقوط الإعادة في الوقت ليس اعراضا عن مضمون الرواية نعم لو أفتوا بلزوم القضاء أيضا لعدت الصحيحة المذكورة من الشواذ التي اعرض عنها.
مسألة لو أخل بالطهارة الخبثية جاهلا بالموضوع فان لم يلتفت حتى فرغ من الصلاة صحت صلوته للاخبار الكثيرة.
منها صحيحة زرارة الطويلة التي تمسكوا بها في باب الاستصحاب وفيها فان ظننت انه اصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا فصيلت فيه فرأيت فيه قال عليه السلام تغسله ولا تعيد الصلاة قلت لم ذلك قال عليه السلام لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت الخ.
ومنها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به قال عليه السلام عليه ان يبتدء الصلاة قال وسئلته عن رجل يصلى وفى ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلوته ثم علم به قال عليه السلام مضت صلوته ولا شئ عليه.
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست