كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣١٥
مكلفا بالتام بعد الالتفات والأصل براءة الذمة من التكليف بالتام.
لا يقال انا نستصحب بقاء الإرادة الذاتية التي كانت ثابتة في حال النسيان.
لأنا نقول المعلوم منها وهي المتعلقة بالقدر المشترك بين الأقل والأكثر مقطوع الامتثال والزائد مشكوك الحدوث فالأصل عدمه والبرائة عنه.
هذا مع امكان تصور ان للناسي خطابا يختص به وهو بان يكلف بأصل الصلاة في ضمن مطلق الانسان ثم يشرح اجزائها المطلقة والذي يختص بالذاكر و (ح) فلو لم يلتفت إلى الجزء المختص بالذاكر فهو يأتي بباقي الاجزاء بعنوان انها عين الصلاة المأمور بها كما انها كذلك في الواقع وغفلته عن كونه ناسيا لا يضر بصدق امتثال الخطاب الواقعي له كما لا يخفى وان التفت إلى الجزء المختص بالذاكر فهو ينوى العبادة بحسب ما يطرء عليه من الحالة في علم الله فان فرغ من الصلاة ولم يأت بالجزء المختص بالذاكر ناسيا فقد امتثل الامر الواقعي المتوجه إليه هذا ما أفادنا السيد الأستاذ نقلا عن سيد أساتيذنا الميرزا الشيرازي أعلى الله مقامهما وقد تلخص من هذا الكلام ان الأصل الأولى في النقيصة السهوية الإعادة لو كان لدليلها اطلاق يشمل حال السهو والا فمقتضى الأصل الاجزاء بناء على القول بالبرائة في الأقل والأكثر فالقول بالاجزاء في القسم الأول يحتاج إلى دليل كما أنه على ما ذهب إليه شيخنا المرتضى القول به في كلا القسمين يحتاج إلى دليل والذي يتمسك به في الباب قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة الا من خمسة الخ.
في بيان الأصل الثانوي في النقيصة السهوية وينبغي ان نتكلم في مفاد الرواية لأنها هي الأصل في استنباط الأصل الثانوي في هذا الباب والكلام فيه في مواقع:
الأول الظاهر من عموم الرواية انه لا خصوصية لموجبات الخلل وانها لا توجب الإعادة الا إذا كان من الخمسة المذكورة نعم العمد لكون نفى الإعادة مع الخلل المستند إليه منافيا لفرض كون الناقص معتبرا في الصلاة خارج عنها ولكن
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست