كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣١١
نعم لا نشك في الجواز في موارد صدق الخوف على النفس أو على المال المعتد به لان ذكر الحية وإباق العبد والغريم من باب المثال ويبقى الشك بالنسبة إلى موارد لا تندرج تحت أحد هذين العنوانين فق يقال في أمثالها بالرجوع إلى الأصل الموضوعي أعني أصالة عدم جعل الشارع هذا المشكوك علة وسببا.
والاشكال بان عنوان السبب لم يرتب عليه في الأدلة الشرعية اثر وانما رتب على مصاديقه والحاكم بترتيب المسبب على عنوان السبب هو العقل واجراء الأصل بلحاظ هذا الأثر ترتيبه من العقل غير جائز الا على القول بالأصل المثبت مدفوع بان الترتيب انما يكون عقليا بالنسبة إلى واقع عنوان السبب واما بلحاظ حال الشك فليس الترتيب الا وظيفة للشرع وقد تقرر في محله ان عموم لا تنقض لا يحتاج إلى أزيد من كون المورد مما يناله يد الجعل واذن فالأصل المذكور سليم عن اشكال المثبتية ولكن يرد عليه ان عنوان السبب مثل عنوان المانع لا اثر له حتى عقلا وانما الأثر مرتب على مصاديق ذلك والمفروض عدم الشك في الخارج إذ نعلم بتحقق الشئ المشكوك السببية ونقطع بعدم تحقق غيره والذي ينبغي ان يقال في المقام ان مقتضى القاعدة عدم الجواز في موارد الشك والشبهة وإن كانت تحريمية ومقتضى العقل والنقل فيها حكمية كانت أم موضوعية هو البراءة كما حقق في الأصول لكن محل ذلك غير ما نحن فيه وأمثاله من كل مورد ورد فيه الدليل على احتياج حلية شئ إلى السبب وانه في نفسه ليس من المحللات ففي أمثال ذلك لا نجد من وجداننا جواز الاقدام بمحض الشك وعدم الدليل على التحريم اتكالا على قبح العقاب أو على الأدلة النقلية المرخصة من حديث الرفع ونحوه بل نرى العقلاء يذمون الفاعل ولا يعدونه معذورا وليس ذا الا لأجل ان قول المولى يحتاج حلية الامر الفلاني إلى السبب حجة عندهم لموارد الشك بمعنى انه يستفاد منه مضافا إلى الحكم الواقعي قاعدة ظاهرية وحاصله القاء الشك عن السببية هذا مضافا إلى تحقق الأصل الحكمي غالبا فيما نحن فيه تقريره انه قبل عروض الامر الفلاني كنا نقطع بحرمة القطع وبعده نشك فالأصل بقاء
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست