كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٢٢
ان جعلناهما معتبرين في الصلاة فلا يجب التدارك لفوات المحل ويشهد للأخير قوله عليه السلام فقد نقص صلوته فإنه ظاهر في أن نقض الصلاة انما هو من جهة تفويت الجهر أو الاخفات لا انه مستند إلى نقصان القراءة المقيدة ولا وجود الزائد في الصلاة ولو قرء بالصاد المهملة تكون دلالته على ما ذكرنا أقرب مضافا إلى أن بطلان الصلاة لو وقع الجهر في مورد الاخفات عمدا يكون حين الابدال فيكون الشق الثاني ظاهرا في أنه حين الابدال لا شئ عليه.
ثم انه لا اشكال في أن اطلاق قوله عليه السلام ناسيا أو ساهيا يشمل السهو والنسيان في الحكم والموضوع كما أن الظاهر أن قوله عليه السلام أو لا يدرى يشمل عدم الالتفات أصلا والجهل المركب واما الشاك فمقتضى المفهوم اللغوي للفظ المذكور شموله له ولكن لا يبعد خروجه عنه عرفا لان المنساق في أمثال المقام إرادة غيره.
ويمكن التفصيل بين الشاك المتمكن من الفحص وغيره بخروج الأول عن قوله عليه السلام لا يدرى بل يمكن كونه داخلا في قوله عليه السلام فعل متعمدا ودخول الثاني ثم انه لا اشكال في صلاة الشاك من جهة قصد القربة لأنه يأتي بها رجاء لادراك الواقع مضافا إلى امكان الجزم في النية مع كونه شاكا في مسألة الجهر والاخفات بان يلتفت إلى أن حكم الجاهل الاجزاء وان تخلف عن الواقع فالاشكال في صحة صلاة الشاك من جهة الاخلال بقصد القربة ليس في محله والعمدة شمول الرواية له وعدمه وهل يجزى الجهر في مورد الاخفات أو العكس جهلا بالموضوع أو من جهة سبق اللسان أولا لا يبعد الأول لظهور الرواية في أن المناط في البطلان هو العمد هذا تمام الكلام في الجهل بحكم الجهر والاخفات نعم بقى اشكال عقلي يجب التنبيه عليه وعلى دفعه.
اما الاشكال فهو من جهة الحكم بالاجزاء بالنسبة إلى الجاهل بلزوم الجهر والاخفات في الصلاة التي يصليها وليس الاجزاء هنا بمعنى خروج المكلف عن قابلية الامتثال لدلالة الصحيحة على تمامية الصلاة ومقتضاها عدم اعتبار الجهر والاخفات في موردهما بالنسبة إلى الجاهل واشتراط وجوبهما بالعلم به وهو محال بل مقتضى ما نسب إلى ظاهر الأصحاب عدم المعذورية من حيث استحقاق العقوبة لو كان الجهل
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست