كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٢٣
مستندا إلى التقصير وكيف يمكن الجمع بين تمامية العمل وصحته واستحقاق العقوبة على التكليف المتعلق بذلك العمل.
واما الدفع فبيانه ان من الجائز ان يصير الجهل بالحكم موجبا لاحداث مصلحة ملزمة لطبيعة الصلاة من حيث هي وكونها في ضمن الفرد المشتمل على خصوصية الجهر والاخفات فيه مصلحة أخرى ملزمة أيضا فاجتماع كلتا المصلحتين في حالة مخصوصة صار سببا لتأكد طلب الخاص وإذا اتى المكلف الطبيعة في ضمن فرد آخر فقد أحرز المصلحة الملزمة التي فرضناها في أصل الطبيعة ويسقط الطلب المتعلق بالمقيد فان المطلوب به اتيان صرف الوجود بالكيفية الخاصة فإذا تحقق صرف الوجود لا يمكن ايجاده ثانيا.
فان قلت بعد فرض وجوب كيفية خاصة في صلوته يكون هذا الفرد الذي يأتي به موجبا لمخالفة الواجب فيصير محرما فيكف يصح وقوعه عبادة.
قلت مخالفة التكليف بالمقيد انما تحصل بترك ذلك المقيد لا باتيان ضده وقد حقق في الأصول ان فعل الضد ليس علة لترك الضد الاخر كما أن ترك أحد الضدين ليس مقدمة لفعل الاخر ومما ذكرنا يظهر الجواب عن اشكال ربما يتوهم وهو انه لو فرضنا ان في الطبيعة من حيث هي مصلحة ملزمة وفى المقيد مصلحة ملزمة أخرى لزم القول بالاجزاء ان أوجدها في غير تلك الخصوية المعتبرة وان عصى بترك المقيد المأمور به.
وحاصل الجواب انه لم نقل بان في الطبيعة من حيث هي مصلحة ملزمة مطلقا بل قلنا انه من الممكن احداث مصلحة ملزمة فيها في حال الجهل بالحكم الأول.
في معذورية الجاهل بالحكم في القصر والاتمام واما القصر والاتمام فالمشهور على أنه لو أتم في السفر جهلا بحكم المسافر لا يعيد والأصل في ذلك صحيح زرارة ومحمد بن مسلم قالا قلنا لأبي جعفر عليه السلام رجل صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا قال عليه السلام ان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست