كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣١٩
نسيانا ركع حتى وهو من مصاديق عدم وجوب الإعادة واقعا.
الثاني هل المناط في السهو مجرد ان يكون الترك مسببا عنه وان كان بحيث لو لم يكن أيضا لكان الترك محققا لوجود سبب آخر كما لو كان الساهي للموضوع جاهلا بالحكم أيضا فالترك فعلا مستند إلى السهو في الموضوع لكونه أسبق في التأثير ولكنه لو كان ملتفتا إليه لترك أيضا للجهل بالحكم ظاهر اطلاق الرواية الأول وكذا اطلاق الأخبار الواردة في الموارد الجزئية ودعوى الانصراف إلى مورد لم يكن جاهلا بالحكم بعيدة كما أن مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين كون السهو مستندا إلى تقصير المكلف وعدمه.
الثالث الظاهر من قوله عليه السلام لا تعاد ان هذا الحكم انما يكون بعد تمامية الصلاة فلو التفت في الأثناء لا تنفى الإعادة بحكم الرواية الا ان يقال مضافا إلى شيوع استعمال الإعادة في الاستيناف ان مقتضى تعليله عليه السلام بان القراءة سنة ان تركها عن سهو لا يوجب الخلل حين تركه لا انه مراعى بتمامية الصلاة.
الرابع الظاهر أن الرواية متعرضة للنقيصة الواردة على الصلاة واما الزيادة فهي ساكتة عنها في المستثنى والمستثنى منه مع احتمال شمولها لها وعلى الثاني يمكن ان يدخل الزيادة في المستثنى منه لأنها نقيصة في الصلاة من جهة اعتبار عدمها فيها فيراد ان كل نقيصة تدخل في الصلاة سهوا سواء كان من جهة عدم الاتيان بجزء أم قيد وجودي أو عدمي فلا يضر بالصلاة الا من نقص الخمسة المذكورة فيكون زيادة الركوع والسجود داخلة في المستثنى منه ويمكن ان تدخل في المستثنى أيضا فيكون المراد من قوله عليه السلام الا من خمسة الا من النقص الوارد على الصلاة من ناحية الخمسة فزيادة الركوع نقص وارد على الصلاة من ناحية الركوع كنقيصته وكذا السجود.
ثم على فرض القول بشمول الرواية الزيادة لو قلنا بدخولها في المستثنى و المستثنى منه كليهما فالنسبة بينها وبين ما دل على أن من تيقن انه زاد في صلوته فعليه الإعادة عموم من وجه لافتراق الدليلين في النقيصة والزيادة الركنية واجتماعهما في الزيادة الغير الركنية بل قد يقال كذلك وان قلنا بعدم الدخول في المستثنى و
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست