كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣١٦
ظاهر الأصحاب الاتفاق على أن الجهل بالحكم وان كان عن نسيان ليس عذرا واما الجهل بالموضوع فالامر فيه مشكل من حيث إن ظاهر كلماتهم انه لا يعذر من اجله والالتزام بخروج ما ذكر يخرج الرواية عن صحة التمسك بها في مواقع السهو والنسيان للموضوع لان خروج الجهل بالحكم ونسيانه والجهل بالموضوع من تخصيص الأكثر ولا يبقى معه أصالة العموم الا ان يدعى انصرافه إلى الخلل الحاصل بالسهو والنسيان في الموضوع وليس ببعيد وبيان ذلك يبتنى على مقدمتين.
إحديهما ان ظاهر قوله عليه السلام لا تعاد هو الصحة الواقعية وكون الناقص مصداقا واقعيا لامتثال امر الصلاة ويؤيده الأخبار الواردة في نسيان الحمد حتى ركع فإنها حاكمة بتمامية الصلاة وقد قررنا امكان تخصيص الساهي بتكليف خاص بما لا مزيد عليه.
المقدمة الثانية ان الظاهر من الصحيحة ان الحكم انما يكون بعد الفراغ من الصلاة وان أبيت عن ذلك فلابد من اختصاصها بصورة لا يمكن تدارك المتروك كمن نسى القراءة ولم يذكر حتى ركع فلا يمكن ان يكون مستندا لجواز الدخول في الصلاة بل يكون مستندا لمن دخل في الصلاة وقصد امتثال الامر الواقعي باعتقاده ثم تبين الخلل في شئ من الاجزاء أو الشرائط فالعامد الملتفت خارج عن مصب الرواية كالشاك في وجوب جزء أو شرط وكذاك الشاك في وجود شرط بعد الفراغ عن شرطيته أو الشاك في جزء من الاجزاء بأنحائه فان مرجع ذلك كله إلى قواعد اخر لابد ان يراعيها حتى يجوز له الدخول في الصلاة فلا يجوز للشاك في وجوب الحمد مثلا الدخول في الصلاة تاركا للحمد بقصد الامتثال مستدلا بقوله عليه الصلاة والسلم لا تعاد الصلاة الا من خمسة.
نعم لو اعتقد عدم وجوب شئ أو عدم شرطية شئ أو كان ناسيا لحكم شئ من الجزئية والشرطية يمكن توهم شمول الصحيحة وان لا يجب عليه الإعادة لكن يدفعه ما ذكرنا في المقدمة الأولى من أن ظاهر الصحيحة الحكم بصحة العمل واقعا و مقتضاها عدم كون المتروك جزءا وشرطا ولا يعقل ان يقيد الجزئية والشرطية بالعلم بهما
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست