كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٠٠
الألفاظ المنزلة المحكية الخطاب إلى الشخص الخاص ولا يرجع ذلك إلى تفسير الألفاظ المنزلة بما ليس بمراد قطعا كما لا يخفى على المتنبه فافهم فإنه لا يخلو عن دقة.
ثم إن العبرة في قاطعية الكلام انما يكون بحصوله عمدا وأما إذا صدر سهوا فليس بقاطع كما يشهد به جملة من الاخبار منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول أقيموا صفوفكم قال يتم صلوته ثم يسجد سجدتين فقلت سجدتا السهو قبل التسليم أو بعده قال عليه السلام بعد ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ومنها صحيحة فضيل بن يسار الا ان الأخيرتين لم تتعرضا لسجدتي السهو وفى حكمه لو تكلم بظن الفراغ من صلوته على الأظهر كما دلت عليه جملة من الاخبار ولو تكلم مكرها فعدم البطلان مبنى على كونه مشمولا لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم وما استكرهوا عليه وليس ببعيد بناء على أن المراد رفع جميع الآثار دون خصوص المؤاخذة ولكن في بعض الاخبار الحكم ببطلان الصلاة إذا صدر الكلام عمدا وعدم البطلان إذا صدر ناسيا ويظهر من ذلك ظهورا قويا ان الكلام الصادر عن اكراه ليس قسما ثالثا حتى يلحق بكلام الناسي بواسطة حديث الرفع.
ومنها القهقهة عمدا ويدل عليه مضافا إلى دعوى الاجماع عليه من غير واحد صحيحة زرارة أو حسنته عن أبي عبد الله عليه السلام قال القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة وموثقة سماعة قال سئلته عن الضحك هل يقطع الصلاة قال عليه السلام اما التبسم فلا يقطع الصلاة واما القهقهة فهي تقطع الصلاة ومضمرة ابن أبي عمير عن رهط سمعوه يقول إن التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء انما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة. ومرسلة الصدوق قال قال الصادق عليه السلام لا يقطع التبسم الصلاة ويقطعها القهقهة ولا تنقض الوضوء وخبر أبي بصير ومحمد بن مسلم المروى عن الخصال عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يقطع الصلاة التبسم وتقطعها القهقهة.
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست