كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٠١
في قاطعية ما عدا التبسم من الضحك لا اشكال بمقتضى الأخبار المتقدمة ان ما يسمى بالقهقهة مبطل للصلاة وما يسمى بالتبسم غير مبطل لها انما الاشكال في أنه بناء على تفسير القهقهة بالترجيع في الضحك وشدته أو الاغراق والمبالغة فيه كما ينقل من أهل اللغة فالضحك المشتمل على الصوت من دون الشدة والترجيع غير داخل في القهقهة ولا في التبسم فلا دليل على كونه مبطلا كما أنه لا دليل على عدم كونه كذلك فالمرجع فيه الأصل العملي الذي هو البراءة على ما هو التحقيق واما بناء على تفسيرها بالضحك المشتمل على الصوت مطلقا وان لم يكن فيه ترجيع وشدة فيبطل به الصلاة لأنه من افراد القهقهة والظاهر هو الأول فان تلك الكلمة اسم لقسم من الضحك الذي يصدر من الضاحك ما يشبه بقهقهة ومن المعلوم ان كون الضحك مشتملا على الصوت لا يكون بهذه الكيفية الا انه من الممكن ان يقال ان الضحك المشتمل على الصوت الخارج عن حد التبسم ملحق بالقهقهة حكما وان كان غير داخل فيها موضوعا بيان ذلك أن السؤال في بعض اخبار الباب عن قاطعية حقيقة الضحك وتفصيل الإمام عليه السلام في الجواب بين التبسم و القهقهة مع وجود فرد اخر غير داخل فيهما يقتضى ان يكون النظر إلى تحديد الضحك الغير القاطع بالتبسم الذي ذكر أولا في جواب السائل واما قاطعية القهقهة فهي من باب خروجها عن التبسم وانما خصت بالذكر من جهة ان الغالب في صورة الخروج عن حد التبسم الوصول إلى حد القهقهة الا ترى انه عليه السلام لو اقتصر في الجواب على قوله اما التبسم فلا يقطع الصلاة لكان ظاهرا في أن الضحك القاطع هو غير التبسم وذكر القهقهة بعد ذلك لا يصرفه عن هذا الظهور.
ثم إن الضحك المبطل لو وقع سهوا فمقتضى دليل عدم وجوب الإعادة من جهة الخلل الواقع سهوا عدا ما هو المستثني عدم بطلان الصلاة واما لو وقع عن غير سهو فهو على قسمين أحدهما ان يكون قادرا على كف النفس عن حصوله مع تحقق موجبه والثاني ان لا يكون قادرا على ذلك مقتضى عمومات الأخبار قاطعية القسمين
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست