كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٩٦
مختصة بحال الاشتغال بأفعال الصلاة ينتج ان انحراف الساهي عن قبلة المختار إلى جزء آخر مما بين المشرق والمغرب انصراف من القبلة إلى القبلة وإذا تجاوز عن ذلك فلا صلاة له وان كان عن سهو.
فان قلت إن مقتضى أدلة اعتبار القبلة في الصلاة وأدلة قاطعية الانحراف شرطية القبلة وقاطعية الانحراف وعرفنا من الاخبار هنا عدم جواز خلو أفعال الصلاة عن القبلة التي هي ما بين المشرق والمغرب مطلقا ولا ينافي ذلك تقييد قاطعية الانحراف بكونه عمدا بمعنى انه لو وقع سهوا أو من غير اختيار ورجع إلى القبلة من دون فصل واشتغل ببقية أفعال الصلاة صحت تلك الصلاة لوقوع تمام أفعالها إلى القبلة والدليل على اختصاص قاطعيته بحال العمدان ان الخلل الواقع في الصلاة من جهة الانحراف عن القبلة غير الخلل الواقع فيها من جهة نفس القبلة فيكون داخلا فيما عدا الخمسة المستثناة من رواية لا تعاد.
قلت أولا لا يكاد يفهم من الأخبار الدالة على قاطعية الانحراف الا ان جهة قاطعيته كيفية اعتبار القبلة ولو لم تكن معتبرة في أكوان الصلاة لما كان الانحراف عنها قاطعا للصلاة ويشهد لذلك أيضا التعليل في بعض الأخبار الدالة على صحة صلاة من لم يخرج عما بين المشرق والمغرب بان ما بين المشرق والمغرب قبلة الظاهر في أن ما هو شرط للصلاة موجود فيما صلى بين المشرق والمغرب بخلاف ما إذا صلى خارجا عنه فإنه ما صلي إلى القبلة والمقصود من الاستشهاد بتلك الأخبار مع أنها واردة في بيان الفرق بين من اتى بأفعال الصلاة بين المشرق والمغرب وبين من اتى بها خارجا عنه ان المستفاد منها ان وجه التفصيل بين الانحرافين انه على الأول لم يفت عنه ما هو شرط لصلوته واما على الثاني فصلوته خالية عن القبلة ونظير هذا المعني يستفاد من اخبار قاطعية الانحراف أعني يستفاد منها ان وجه القاطعية خلو الصلاة عما هو شرط لها ويترتب على ذلك كون القبلة في تمام حالات الصلاة لما مر.
وثانيا مع قطع النظر عن هذا الظهور العرفي لا معنى لقاطعية الانحراف عن القبلة عقلا سوى اعتبار القبلة في الصلاة عن نحو يقطع الصلاة انحراف المصلى
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست