كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٩٣
صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم التي سبق ذكرها مع أنه محدث واجد للماء فعلا كذلك يمكن ان يكون تجدد حدث آخر بين صلوته غير موجب لبطلان ما وقع منه قبل الحدث بل يكون رافعا لكون مبيحا بالنسبة إلى البقية ومن هنا يمكن القول بان المتيمم لو أحدث بين الصلاة ولم يجد الماء يتيمم لبقية الصلاة.
في حكم المشهور بقاطعية التكفير منها التكفير بمعنى وضع إحدى اليدين على الأخرى على المشهور بين الأصحاب واستدل على ذلك بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له الرجل يضع يه في الصلاة اليمنى على اليسرى قال عليه السلام ذلك التكفير فلا تفعل ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال وعليك بالاقبال على صلاتك إلى أن قال عليه السلام ولا تكفر فإنما يصنع ذلك المجوس ومرسلة حريز عن أبي جعفر عليه السلام أيضا بهذا المضمون والمروى عن قرب الاسناد عن علي بن جعفر عليه السلام قال قال أخي عليه السلام قال على بن الحسين عليهما السلام وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل.
أقول النواهي المتعلقة بشئ في حال الصلاة وان كانت ظاهره في الوضع وانه يوجب البطلان كالنهي عن الصلاة في النجس وفيما لا يؤكل لحمه وأمثال ذلك الا ان التعليل في بعض هذه الروايات يقتضى كون هذا العمل محرما أو مكروها نفسا نعم المنقول عن علي بن الحسين عليه السلام من أن وضع الرجل إحدى يديه الخ يمكن ان يستفاد منه المانعية وتقريبه انه بعد العلم بان كل ما يطلق عليه العمل ليس ممنوعا في الصلاة فاللازم حمل العمل الذي في الصغرى على العمل المقصود به انه من الصلاة أو من آدابها كما يزعمه العامة فالصغرى ان التكفير عمل خارج عن الصلاة يؤتى به بعنوان انه من آدابها ويكون الكبرى ان كل عمل يكون كذلك فهو منفى في الصلاة والمقصود من النفي هنا المنع الوضعي بمعنى كونه مبطلا من وجهين.
أحدهما ظهور النواهي المتعلقة بشئ في الصلاة في كونه مبطلا كما أسلفنا ولا منافي لظهور هذه القضية لان النهى فيها علل بكونه عملا في الصلاة ولا يعارض هذا
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست