كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٨٢
الأول أو بالثاني أو بكليهما والأخير أفضل الافراد وان التحليل انما يحصل بالأول والثاني جزء مستحب للصلاة ولكن لا يحرم المنافيات بينه وبين ما مضى من سائر الأجزاء لتخلل المحلل بينهما أو يكون أمرا خارجا من الصلاة مستحبا في عداد التعقيبات ويشكل الأول بان حقيقة التحليل لو حصل بالسلام الأول فلا يمكن تأثير الثاني في التحليل لعدم امكان التأثير في امر حاصل نظير تعاقب علتين مع كون المعلول غير قابل للتعدد الا ان يفرض ان السلام الأول ليس محللا بذاته بل في مورد قصد المصلى الخروج به وحده وكذلك السلام الثاني ويقال بان المصلى مختار بين ان يقصد الخروج بالأول وحده أو بالثاني كذلك أو بكليهما وهذا خلاف مدلول الاخبار إذ مدلولها كون أصل السلام محللا من دون التقييد بقصد الخروج ويشكل الثاني بتصريح كثير من الأخبار الواردة في السلام الأول بأنه موجب لانقطاع الصلاة وانه انصراف منها وهذا ينافي بقاء جزء آخر لها وان كان مستحبا ويشكل الثالث بان الالتزام بأنه مستحب مستقل من دون ارتباطه بالصلاة بل يكون حاله حال التعقيب الوارد عقيبها في غاية البعد بالنسبة إلى أذهان المتشرعة بل كاد ان يقطع بان السلام الأخير كما أنه لو اتى به وحده كان مربوطا بالصلاة كذلك لو اتى به عقيب الأول غير أنه على التقدير الثاني لم يحصل به التحليل لحصوله بالأول ويمكن ان يقال بان السلام الثاني لو اتى به بعد الأول جزء مستحب للمركب المأمور به لا انه جزء للصلاة فإنها انقطعت وتمت بالأول فهو خارج عن الصلاة لكنه جزء للمركب المأمور به على وجه الاستحباب فلو اتى به بعد السلام الأول يكون هذا الفرد المشتمل على السلام الثاني عقيب الأول أفضل افراد المأمور به.
في حكم نسيان السلام وتقوية صحة الصلاة معه مسائل: الأولى بعد ما عرفت كون التسليم من الاجزاء الواجبة يعتبر فيه كلما يعتبر في الصلاة من الاستقبال وستر العورة والطهارة وغيرها لعموم أدلة هذه الأمور في الصلاة.
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست