كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٧٩
التسليم لا يجوز له ارتكاب المحرمات التي حرمت على المصلى عمدا فإنه قضية كونه محللا و اما ارتكاب بعضها من غير اختيار فليس بمبطل من جهة الأدلة وبعضها الاخر مبطل وان كان من غير عمد كزيادة الركعة مثلا أو ركوع واحد أو سجدتين لصدق زيادة ما هو ممنوع مطلقا كما أنه قبل تمامية التشهد الأخير بعض المنافيات يكون مبطلا مطلقا كالحدث وبعضها يكون مبطلا إذا صدر عن عمد كالتكلم مثلا ومن الجائز ان يكون مانعية الحدث بمحو الاطلاق إذا وقع في أثناء الصلاة لا بعد الصلاة وقبل وجود المحلل واما لو وقع بعد الصلاة عن غير عمد فلا يكون مبطلا وان كان قبل التسليم المحلل وبهذا يحصل الايتلاف بين اخبار الباب مما دل على وجوب التسليم وما دل على كونه محللا وما دل على أنه إذا فرغ من التشهد الأخير تمت ومضت صلوته وما دل على أن الحدث بعد التشهد ليس مبطلا للصلاة فان قلت إن هذا الذي ذكرت لا يلائم الأخبار الدالة على أن آخر الصلاة التسليم فان الظاهر منها انه الجزء الأخير للصلاة كما أن التكبير جزئها الأول.
قلت اطلاق آخر الشئ على ما ليس جزء له بل هو خارج عنه اطلاق شايع وان كان الظاهر من الأخبار المذكورة كونه جزء أخيرا من الصلاة كما أن التكبيرة جزء أول منها لكنه لو جمع بينها وبين الاخبار الاخر بالتصرف في هذا الظاهر بنحو ما قلنا ليس خارجا عن الجمع العرفي.
ويمكن توجيه عدم بطلان الصلاة لوقوع الحدث قبل السلام على نحو لا ينافي جزئية السلام للصلاة بان كون الحدث مبطلا انما هو من جهة عدم امكان الحاق الاجزاء الباقية وارتباطها بما مضى فلو فرضنا اغماض الشارع عن اتيان اللاحق على نحو يرتبط بالسابق ورضى بما وقع مع قضاء ما بقى كما في التشهد والسجود المنسيتين فما اتى به محكوم بالصحة وان كان ناقصا بملاحظة ما كلفه الشارع أولا ويؤيد ذلك موثقة زرارة قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير فقال عليه السلام قد تمت صلوته وانما التشهد سنة في الصلاة فيتوضؤ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا ويتشهد وبهذا المضمون خبر ابن مسكان المروى عن كتاب المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام ولا ينافي وجوب التشهد كما هو مورد الاخبار مع دلالة الاخبار فان المراد بالسنة هنا ما يقابل فرض الله تعالى كما وقع مثل هذا التعبير بالنسبة
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست