كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٧٥
جبرئيل عليه السلام من ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله قلت امين ومنها ما رواه أحمد بن فهد في عدة الداعي في حديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أجفى الناس رجل ذكرت بين يديه فلم يصل على ومنها رواية محمد بن هارون عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا صلى أحدكم ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلوته يسلك بصلاته غير سبيل الجنة قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذكرت عنده فلم يصل على فدخل النار فأبعده الله. إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة و الانصاف ان الحكم بعدم الوجوب مع وجود هذه الأخبار وعدم المعارض لها مشكل و الحكم بالوجوب أشكل لأنه مع كونه خلاف المشهور مستبعد جدا من جهة ان عموم البلوى به كان يقتضى اشتهار وجوبه على تقدير الوجوب بين العوام فيكف خفى على العلماء حتى ادعى الاجماع مستفيضا على عدم الوجوب فلا طريق أحسن من الاحتياط بالصلاة عليه وعلى آله عند ذكره أو سماعه من ذاكر.
بيان الخلاف في وجوب السلام واستحبابه البحث الثامن في التسليم والأقوى وجوبه وذهب جماعة إلى الاستحباب بل نسب إلى أكثر المتأخرين لنا الأخبار الكثيرة منها ما رواه الشيخ والمرتضى وابن بابويه قدس سرهم عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مفتاح الصلاة الطهور و تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وارسال الرواية لا يضر بعد ما رواه الكليني قدس سره في الكافي مسندا عن أبي عبد الله عليه السلام وبعد استدلال السيد وابن زهرة بها مع أنهما لا يعملان الا بالاخبار القطعية دلت الرواية على انحصار التحليل في التسليم اما من جهة ان المصدر المضاف يفيد العموم فيكون جميع افراد التحليل مصاديق للتسليم واما من جهة ان التسليم حيث وقع خبرا فلا يصح ان يكون أخص فلابد ان يكون مساويا أو أعم و اما من جهة ان الظاهر أن التحليل خبر مقدم لأنه عارض للتسليم لان التسليم عارض للتحليل فيناسب كون التسليم مبتدءا مؤخرا والتحليل خبرا مقدما وتقديم الخبر يفيد الحصر في المبتدا وعلى أي حال ظهور العبارة في حصر التحليل في التسليم كظهور العبارة السابقة عليها في حصر التحريم في التكبير واضح غير قابل للمناقشة كما أنه
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست