كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٧٠
في استحباب سجدة الشكر وحرمة السجود لغيره تعالى ويستحب السجود للشكر عند تجدد كل نعمة أو تذكرها أو دفع نقمة أو للتوفيق لأداء خير من الفريضة أو النافلة أو غيرهما ولو مثل الصلح بين اثنين قال الباقر عليه السلام ان أبى على بن الحسين عليهما السلام ما ذكر لله عز وجل نعمة عليه عليه السلام الا سجد ولا قرء آية من كتاب الله فيها سجود الا سجد ولا دفع الله عنه سوء يخشاه أو كيد كائد الا سجد ولا فرغ من صلاة مفروضة الا سجد ولا وفق لاصلاح بين اثنين الا سجد و وكان اثر السجود في جميع مواضع سجوده فسمى السجاد لذلك بل يمكن القول باستحبابه مطلقا من دون سبب وانه كالنفل من الصلاة لاطلاق بعض الأدلة في مشروعيته ويحرم السجود لغيره تبارك وتعالى للاخبار الكثيرة والظاهر عدم اختصاص المحرم بوضع الجبهة على الأرض بل يتحقق به وبوضع الخد أو الذقن أو الرأس والحاصل ان الانحناء بحيث يستقر أحد الأعضاء المذكورة على الأرض ولو ببعض الوسائط سجدة وهو محرم بالأدلة كما يدل على ذلك خبر عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام المشتمل على قصة مجيئ بعير إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فضرب بجر انه الأرض فسأل رجل عنه صلى الله عليه وآله اسجد لك هذا البعير فنحن أحق ان نسجد فقال صلى الله عليه وآله لا، بل اسجدوا لله ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم لو أمرت أحدا ان يسجد لاحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها و المروى في احتجاج الطبرسي باسناده عن العسكري عليه السلام في احتجاج النبي صلى الله عليه وآله على مشركي العرب إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم أخبروني عنكم إذا عبدتم صور من كان يعبد الله فسجدتم له وصليتم ووضعتم الوجوه الكريمة على التراب بالسجود لها فما الذي أبقيتم لرب العالمين الخ فما يفعله سواد الناس عند قبور الأئمة صلوت الله عليهم في غاية الاشكال لو لم يكن قصدهم به سجدة الشكر لله تعالى لتوفيقه لهم لادراك الزيارة نعم الظاهر عدم الباس بتقبيل العتبة الشريفة والانحناء المخصوص بقصد كونه مقدمة للتقبيل لا بقصد التعظيم والتذلل للمزور عليه السلام.
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست