كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٦٧
ويدل عليه اطلاق كثير من الروايات بل بعضها مما يأبى الحمل على خصوص الاستماع كخبر على بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام قال سئلته عن الرجل يكون في صلوته فيقرء آخر السجدة فقال عليه السلام يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الأربع ثم يقوم فيتم صلوته الا ان يكون في فريضة فيؤمى برأسه ايماء إذ حمل مورد هذه الرواية على صورة الانصات والاستماع مع كونه مشغولا بصلاته كما هو مفروض السؤال في غاية البعد وذهب آخرون إلى اختصاص الوجوب بالمستمع واستدل الشيخ قدس سره في الخلاف عليه باجماع الفرقة وبما رواه عبد الله بن سنان قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمع السجدة تقرأ قال عليه السلام لا يسجد الا ان يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو يصلى بصلاته فاما ان يكون يصلى في ناحية وأنت تصلى في ناحية أخرى فلا تسجد إذا سمعت وفى طريق الرواية محمد بن عيسى عن يونس وقد نقل الصدوق (ره) عدم اعتماد شيخه ابن الوليد (ره) على ما تفرد به محمد بن عيسى عن يونس وان قال قدس سره ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول ويقولون من مثل أبى جعفر محمد بن عيسى وتقييد المطلقات بمثل هذه الرواية مع اغتشاشها بحسب المتن أيضا من جهة اشتمالها على وجوب السجود على من سمع قراءة من يصلى بصلاته مع ممنوعية قراءة العزائم في الصلاة مشكل جدا فلا ينبغي ترك الاحتياط.
في بعض فروع هذه السجدة فروع الأول لا يجب السجود بقراءة بعض الآية ولا باستماعه لان المتيقن من الأدلة سببية قراءة الآية التامة وكذا سماعها أو استماعها على الخلاف ولا دليل على وجوب السجود عند قراءة بعض الآية ومقتضى الأصل البراءة.
الثاني من ترك السجود نسيانا يسجد عند التذكر لصحيح ابن مسلم سألته عن الرجل يقرء السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال عليه السلام يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم ومن هنا يعلم أن الفورية المستفادة من ظواهر الأدلة ليست قيدا للمطلوب بل هي مطلوبة بالاستقلال فلو عصى أيضا بالتأخير لم يسقط عنه الثالث لو قرء بعض الآية وسمع بعضها الاخر بناء على كفاية السماع أو
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست