كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٥٦
نعم بتم هذا في الركوع لأنه عبارة عن مرتبة خاصة من الانحناء ولو عجز عن تلك المرتبة فالانتقال إلى النازلة يعد من الركوع الناقص وكذلك وضع سائر المساجد في محالها من جهة كونه من الآداب المعتبرة في السجدة فلا يعد مجرد ذلك الوضع مجردا عن وضع الجهة ميسورا للسجود هذا ولكن الاحتياط حسن جدا.
الرابع لو وضع جبهته على الأرض ثم ارتفع قهرا فله صورتان إحديهما وقوعها عليها ثانيا قهرا والأخرى قدرته على حفظها عن الوقوع لا اشكال في عدم كون الوقوع الاضطراري سجدة أخرى لاعتبار القصد في تحقق مفهومها وهل يكون هذا الوقوع الاضطراري عودا إلى السجدة الأولى عرفا أو يحسب من الافعال الغير المضرة بالصلاة لعدم كونه من الزيادة العمدية وعدم كونه ماحيا لصورة الصلاة ولا يكون داخلا في عنوان أحد من المبطلات الاخر وتظهر الثمرة في أنه يجب تدارك ما فات منه في الوضع الأول من الآداب الواجبة في السجود على الأول دون الثاني وأيضا لو قلنا بان الوضع الثاني عود إلى السجدة الأولى يجب عليه الوضع الثاني ان كان مختارا لتمكنه من واجبات السجدة التي يعود إليها بخلاف ما لو قلنا بأنه فعل آخر مستقل فإنه يحسب على هذا من زيادة السجدة فيجب الاعتداد بما وقع ويمكن الاستشهاد للأول بالخبر المروى عن كتاب الغيبة للشيخ والاحتجاج للطبرسي عن محمد بن أحمد بن داود القمي قال كتب محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى الناحية المقدسة يسأل عن المصلى يكون في صلاة الليل في ظلمة فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح أو نطع فإذا رفع رأسه وجد السجادة هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد بها فوقع عليه السلام ما لم يستو جالسا فلا شئ عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة فان الظاهر من السؤال ان رفع الرأس لطلب السجادة ثم الوضع عليها هل يكون من زيادة السجدة فلا يجوز بل يجب الاعتداد بما وقع أم ليس من زيادة السجدة والتوقيع الشريف يدل على جواز رفع الرأس لطلب الخمرة ما لم يستو جالسا.
في استحباب الجلسة بعد السجدة الثالثة الخامس المشهور استحباب الجلوس عقيب السجدة الثانية مطمئنا ويسمى ذلك بجلسة الاستراحة بل عن بعض دعوى الاجماع عليه وحكى عن السيد قدس سره القول
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست