كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٥١
في حكم ما إذا وضع جبهته على موضع لا يجوز السجود عليه فروغ الأول لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه سهوا يجب عليه الجر و لا يجوز رفع الجبهة لاستلزامه زيادة السجدة عمدا ولا يلزم من الجر ذلك لان تعدد السجدة انما هو بتعدد الوضع الحاصل بانفصال الجبهة عن الأرض في المرة الأولى ومن هنا يظهر جواز الجر أيضا مع الوضع على ما يصح لطلب الأفضل أو الأسهل ونحو ذلك ولو لم يمكن الجر فمقتضى قاعدة الشرطية بطلان الصلاة ولكن لما كان مقتضى الأصل الثانوي عدم البطلان من جهة السهو في غير الأشياء المعروفة يتجه الصحة ولا فرق فيما لو التفت قبل اتمام الذكر أو بعده وان كان الاحتياط باتمام الصلاة ثم الإعادة حسنا ولو وضع الجبهة على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر فهل يتعين عليه الجر أو جاز له الرفع أيضا وهذا بعد الفراغ من الصدق العرفي للسجدة والا فلا اشكال في جواز الرفع.
توضيح الامر ان الأمور المعتبرة في السجود تتصور على وجهين أحدهما ان تكون قيودا للسجدة المأمور بها والثاني ان تكون شروطا للصلاة في حال السجدة فعلى الأول يجوز رفع الرأس لو تحققت فاقدة للقيد المعتبر فيها لان التي وقعت ليست من السجدة المأمور بها فلا يلزم من رفع الرأس والآتيان بالسجدة على نحوها امر بها زيادة و ان كان يجوز أيضا جر الوجه وجعل السجدة الفاقدة للشرط واجدة له وعلى الثاني لا يجوز رفع الرأس للزوم الزيادة بل يجب جر الجبهة إلى محل اعتبر شرعا في السجود ان أمكن والا يغتفر من جهة القاعدة الثانوية المستفادة من قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة الا من خمسة ومما ذكر تعرف ان جر الجبهة ان أمكن مبرء قطعي سواء كان القيد من قبيل الأول أم الثاني ولو تردد الامر بين الامرين فاللازم ما هو مبرء قطعي.
لا يقال لو رفع رأسه واتى بالسجدة على نحو ما اعتبر شرعا فقد اتى بالسجدة مع القيد المعتبر فيها ويشك في اتيان الزيادة والأصل عدمه فالبرائة القطعية تحصل بواسطة الأصل لأنا نقول قد قامت الحجة على لزوم تحصيل القيد المزبور وحصوله بجر الجبهة متيقن وبنحو اخر مشكوك فاللازم في مثله الاحتياط كما لا يخفى وجهه.
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست