كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٤٧
أحدها ان العلماء على اختلاف طبقاتهم قد أفتوا باعتبار عدم علو المسجد من الموقف مستندين إلى هذه الرواية فيكشف عن كون النسخ الموجودة عندهم متفقة على لفظ البدن بالباء الموحدة فالذي وجد في بعض النسخ انما كان من غلط الناسخ.
وثانيها ان موضع اليدين قريب من موضع الجبهة فلا يعد موضع الجبهة مرتفعا عن موضع اليدين غالبا لان وضع الجبهة على التربة الحسينية عليه السلام المعمولة في هذه الأزمنة لم يكن معمولا في الأزمنة السابقة وانما كان المتعارف السجدة على الأرض ولا اشكال في أن مسجد اليدين ح قلما يتفق انخفاضه عن مسجد الجبهة.
وثالثها ان الظاهر أن اعتبار عدم العلو في الرواية انما هو من جهة حفظ حد خاص للانحناء ولا اشكال في أنه لا يختلف الانحناء قلة وكثرة الا من جهة اختلاف مسجد الجبهة مع الموقف ولا يوجب اختلافه مع مسجد اليدين اختلافا في حد الانحناء كما لا يخفى ويشهد لذلك أيضا سؤال عبد الله بن سنان راوي هذا الخبر عن أبي عبد الله عليه السلام في رواية أخرى عن كون موضع الجبهة ارفع من مقامه هذا مضافا إلى أن اعتبار عدم علو مسجد الجبهة عن خصوص مسجد اليدين بأزيد من لبنة لم يقل به أحد فان الأصحاب بين معتبر ذلك بين مسجد الجبهة والموقف وبين من اعتبره بالنسبة بقية المساجد.
ثم إن الظاهر كون المراد من موضع البدن موضعه حين الجلوس أو حين السجود فلا بأس بكون موضعه حين القيام اخفض من مسجد جبهته بأزيد من المقدار المزبور إذا انتقل عند الجلوس إلى ما يساوى موضع الجبهة أو اخفض بالمقدار المذكور لما قلنا من أن الظاهر من الرواية تحديد الانحناء اللازم للسجود وهو يتحقق بملاحظة موضع الجبهة مع الموقف حين الجلوس.
ثم انه لا يعتبر في باقي المساجد عدم علو بعضها عن بعض فان المراد من موضع البدن ان كان هو موضع الرجل عند الجلوس فعدم دلالة الخبر على اعتبار عدم العلو في باقي المساجد واضح وان كان ما يقع على الأرض حين السجود وهو اليدان و
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست