كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٣٦
فنقول ترتيب اجزاء الصلاة بعضها على بعض يتصور على وجهين: الأول كونه قيدا للجزء والثاني كونه من القيود المعتبرة في الصلاة في عرض الاجزاء ويترتب على الأول ان من اتى بالجزء اللاحق قبل السابق نسيانا ثم التفت يجب الغاء ما اتى به و اتيان الاجزاء على الترتيب الملحوظ فيها فان ما اتى به من جهة خلوه عن القيد المعتبر فيه ليس جزء للصلاة وعلى الثاني الجزء اللاحق وجد كما اعتبر والذي لم يوجد انما هو ترتبه على السابق فلو فرضنا سهوه مغتفرا يجب على الاتيان بالجزء السابق فقط لكن الاشكال في أنه لم يقل أحد في اجزاء الصلاة بالنحو الثاني فان لازمه الاكتفاء بما وجد لاحقا والآتيان بالجزء السابق بعده ولازم الأول الغاء ما اتى به واتيان الاجزاء على الترتيب المعتبر فمن اتى بالركوع قبل القراءة أو بالسجدة بل السجدتين قبل الركوع يجب عليه على هذا الغاء ما اتى به والاخذ من حيث ترك واتيان ما أوجده أولا مثل الركوع و السجود بعد ذلك ولا يلزم من ذلك زيادة الركن فان ما أوجده أولا لخلوه من القيد ليس جزء للصلاة حتى يكون الثاني زيادة عليه.
والتحقيق ان يقال ان الجزء اللاحق لو وجد سابقا ليس مصداقا لجزء المركب المأمور به من دون ان يقيد الامر كل جزء بكونه مرتبا على سابقه فان الصلاة على نحو ما لاحظها الامر ترتب كل جزء لاحق على سابقه حاصل في عالم اللحاظ ولا يحتاج إلى التقييد فإذا اتى المكلف الاجزاء في الخارج على نحو ما لاحظها الامر فقد اتى بمصداق المأمور به وأما إذا اتى بنحو آخر فليس مصداقا للمأمور به وقد ذكرنا نظير هذا المطلب في الأصول في تصوير المقدمة الموصلة حيث قلنا ان الايصال وان لم يكن قيدا ولكن المطلوب ذوات المقدمات في لحاظ الايصال فعلم من ذلك أن الاجزاء لو اتى بها بدون الترتيب فلابد ان يعامل معها معاملة العدم فلو ركع قبل القراءة مثلا يقتضى ما ذكرنا لزوم الغاء الركوع واتيان القراءة ثم الركوع بعدها ولو دل دليل على بطلان العمل باتيان الركوع الثاني بواسطة زيادة الركوع وان كان الأول عاريا عن القيد الملحوظ فيه لبا نقول من جهة الدليل والا فمقتضى القاعدة الغائه وجعله كالعدم هذا تمام الكلام في مقتضى القاعدة.
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست