كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٣٩
الركوع يتعين عوده إلى محل النسيان منحنيا فان انتصابه موجب لتعدد القيام الركني ومن هنا يظهر حكم الصورة الثانية وهي ما إذا طرء النسيان قبل الوصول إلى الركوع وتذكر قبل التجاوز عن أقصى الحد كما لا يخفى.
واما الصورة الثالثة وهي ما إذا طرء النسيان بعد الوصول إلى حد الركوع و تذكر بعد التجاوز من الحد الأقصى فهل يجب عليه العود إلى حد الركوع متقوسا و يراعى الاستقرار والذكر في المحل المذكور أو يجب عليه الانتصاب والركوع عن انتصاب وعدم الاعتداد بما وقع أو يكتفى بالركوع الذي صدر منه ويغتفر ترك الطمأنينة والذكر لان تركهما من السهو المغتفر بالقاعدة الثانوية المستفادة من لا تعاد الصلاة الا من خمسة وجوه تبتنى على شرح ما يعتبر في الركوع الشرعي قيد أو يتقوم به فنقول لا اشكال ظاهرا في اعتبار قصد التواضع والتعظيم ولو بنحو الاجمال مثل الانحناء بقصد الركوع الذي جعل جزء للصلاة كما أنه لا اشكال ظاهرا في اعتبار كونه عن اعتدال قيامي للقادر وهل يعتبر انتهاء الانحناء والهوى إلى الحد الشرعي أو يصدق الركوع الشرعي بمجرد الوصول إلى الحد المخصوص فعلى الثاني الركوع الذي هو جزء ركني في الصلاة تحقق وانما المتروك الطمأنينة والذكر نسيانا وهما ليس من مقوماته فما هو ركن تحقق وما ترك نسيانا يغتفر بحكم القاعدة بل يسقط عنه الانتصاب بعد الركوع لعدم امكان الانتصاب من الركوع فان هذا الهوى الزائد ليس من الركوع حتى يكون الانتصاب منه الانتصاب من الركوع وعلى الأول لم يتحقق الركوع لعدم انتهاء الركوع المعتبر في الصلاة إلى حد فان الهوى المفروض بين ما هو واجد للقصد وفاقد للنهاية وما هو واجد للنهاية وفاقد للقصد فيتعين عليه الانتصاب والركوع عن اعتدال قيامي والتحقيق ان اعتبار الانتهاء في صدق الركوع لا سبيل إلى الجزم به وان لم نجزم بعدمه فيكون من القيود المشكوكة التي تدافعه البراءة الأصلية كما هو المختار واما الصورة الرابعة فهي وإن كانت كالثالثة دقة ولكن لما كان الانحناء الغير الركوعي يسيرا جدا لو عاد إلى محل النسيان لم يخرج عن صدق الركوع عن اعتدال فلا يبعد لزوم العود لادراك الطمأنينة والذكر.
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست