كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٤٠
في أنه لو اتى بالذكر أزيد من مرة يتصف الأولى بالوجوب قهرا الخامس لو اتى بالذكر أزيد من مرة لا يجب عليه تعيين الواجب والمندوب بل يكفي الاتيان بكل واحد من الثلاثة أو الخمسة أو أزيد بقصد التقرب لعدم اعتبار نية الوجه في صحة العبادة على ما هو الأقوى. نعم لو أراد الاتيان بقصد الوجوب والاستحباب يأتي بالأول قاصدا للوجوب وبالزائد قاصدا للاستحباب إذ احتمال وجوب الجميع على أن يكون طرفا للتخيير مندفع وكذا احتمال كون الواجب غير ما يؤتى به أولا اما الأول فلان التخيير بين ذات الأقل والأكثر غير معقول لان الأكثر مسبوق بالأقل دائما فلا يبقى الطلب في نفس الامر بعد تحقق الأقل واخذ عنوانيهما في المأمور به يصح تعلق الطلب التخييري بهما لو كان للمكلف قدرة على اختيار الثالث بعد الاتيان بالأقل كالمشي قدمين وأربعة اقدام حيث إن المكلف يتمكن بعد المشي قدمين من الوقوف على هذا الحد والتجاوز إلى الحد الثاني والوقوف على ثلاثة اقدام فيمكن ان يجب عليه أحد الامرين على سبيل التخيير اما الوقوف على الحد الأول واما الوصول إلى الحد الثاني فيكون الامتثال بايجاد أحد الحدين والمخالفة بالتجاوز عن الحد الأول وعدم الوصول إلى الحد الثاني واما فيما لم يكن بعد الوصول إلى الحد الأول الا أحد الامرين الذين كل منهما واف بغرضه ولا يتصور ايجاد امر ثالث مخالف للغرض فلا يعقل بقاء الالزام في نفس الامر وما نحن فيه من هذا لقبيل فإنه بعد الاتيان بالتسبيحة الواحدة لا يخلو من أحد الامرين اما الاتيان بالزائد أو عدمه وفى كليهما حصول المطلوب الوجوبي.
نعم يمكن ان يكون التخيير في مثل المقام بين اتيان الواحد بقصد الوحدة من الأول والثلاثة بقصد الثلاثة كذلك مثلا فلو اتى بالواحد بقصد الثلاثة من أول الامر لم يأت بالمطلوب النفسي بل اتى بجزء المطلوب لكن احتمال هذا النحو من التخيير يدفعه اطلاق أدلة وجوب الذكر كما لا يخفى واما الثاني فلان فردين من الطبيعة الواحدة لو فرض كون أحدهما مطلوبا بالطلب اللزومي والاخر بالطلب الاستحبابي من دون امتياز في الواقع
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست