كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٣٥
بهذا الانحناء عن حد الركوع الشرعي أو هو داخل في من عجز عن الركوع فيجب عليه الايماء بدلا عنه أو يقال هو مكلف بابقاء تلك الهيئة بان لا يقعد ولا يسجد مثلا وجوه:
من أن الشخص المفروض قيامه عبارة عن الهيئة التي هو عليها بل هو القيام حقيقة وإقامة الصلب واجب آخر على القادر عليها فركوعه انحنائه يسيرا من هذا القيام ولذا لو امر هذا الشخص بالركوع عند أمير من الامراء تعظيما له فانحنى من هذه الهيئة يسيرا عد ممتثلا عند العرف ومن أن الانحناء إلى حد خارج عن الوجوب والاستحباب ليس بركوع مشروع وان كان احداثا للركوع العرفي بالنسبة إلى إلى هذا الشخص فهو عاجز عن احداث ما هو ركوع شرعا والمفروض ان الامر بالركوع يوجب احداث الركوع لا الأعم منه ومن الا بقاء فهو في الحقيقة داخل في من عجز عن الركوع والمسألة محل تأمل والأحوط ان يجمع بين الانحناء اليسير والذكر في تلك الحالة والرجوع إلى الحالة الأولى فيؤمى للركوع واما من لم يصل انحنائه إلى أقصى الحد وان كان وصل إلى حد الواجب الشرعي فلا مانع من انحنائه يسيرا إلى حد الأقصى لما عرفت من صدق احداث الركوع التعظيمي عرفا والمفروض عدم خروجه عن حد الركوع شرعا وان كان الاحتياط الذي أشرنا إليه سابقا يحسن مراعاته أيضا والله العالم.
فيما لو نسى الركوع وهوى إلى لسجود الثالث لو نسى الركوع وهوى إلى السجود فان تذكر قبل وضع الجبهة على الأرض فلا اشكال في وجوب رجوعه قائما ثم يركع عن انتصاب واما ان تذكر بعد تحقق مسمى السجود فذهب المشهور إلى بطلان الصلاة وتحقيق الحال يقتضى التكلم في مقامين:
أحدهما في حكم من نسى الركوع حتى سجد سجدة واحدة أو سجدتين على القاعدة مع قطع النظر عن اخبار الباب.
والثاني فيما يستفاد من الاخبار.
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست