كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٣٠
وجبت في عرض واحد وليس الترتيب في الوجود كالترتيب في الوجوب قال شيخنا - المترضي قدس سره بعد بيان ما قلنا بلسان الاشكال قلت أولا ان الجزء الثاني انما يجب اتيانه قائما بعد اتيان الواجبات المتقدمة عليها التي منها القيام والمفروض انه اتيانه قائما كذلك غير ممكن فلا يقع التكليف به فتعلق الوجوب بالاجزاء وان لم يكن فيه ترتيب كنفس الاجزاء الا انه انما يتعلق بكل شئ مقدور في محله وهذه قاعدة مطردة في كل فعلين لو حظ فيهما الترتيب شرعا ثم تعلق العجز بأحدهما على البدل كما في من نذر الحج ماشيا فعجز عن بعض الطريق وكما فيمن عجز عن تغسيل الميت بالأغسال الثلاثة فإنه يجب في الموضعين وأمثالهما اتيان المقدار المقدور بحسب الترتيب الملحوظ فيهما عند القدرة على المجموع انتهى ما أردنا من نقل كلامه رفع الله في الخلد مقامه وفيه ان مجرد ترتب الجزء الثاني على الأول بعد الواجبات المتقدمة عليه لا يوجب سقوط القيام عن الثاني لأنه كما أن من الواجبات في الجزء الأول القيام كذلك من الواجبات في الجزء الثاني أيضا القيام ومجرد عدم القدرة على اتيان الجزء الثاني قائما مرتبا على الجزء الأول قائما لا يوجب سقوط القيام عن الثاني كما لا يخفى.
فان قلت إن مقتضى الأدلة ان القدرة حين العمل شرط شرعي والشرط الشرعي للتكليف لا يجب تحصيله بل يجوز ان يعمل عملا يوجب سلب تلك القدرة كما بين في محله فح نقول ان الشخص المفروض حين اشتغاله بالقراءة قادر على القيام فلا يجوز له الجلوس وإذا وصل إلى الركوع يعرض العجز فيجلس.
قلت أدلة الصلاة واجزائها وكيفياتها باطلاقها المادي تقتضي مطلوبية الصلاة التامة والاجزاء حتى من العاجز غاية الامر ان تكليف العاجز مستحيل عقلا فيقيد هيئة الطلب بالاختيار والقدرة وإذ دل دليل منفصل على وجوب الصلاة التامة على القادر على اتيانها مع أنه موافق لحكم العقل فلا يفهم منه تقييد المادة فان المتقين منه تقييد الهيئة وأصالة اطلاق المادة بحالها ومقتضى اطلاق المطلوبية عدم جواز سلب القدرة وتحصيل الاضطرار عمدا وقد أشرنا إلى ذلك سابقا وان عنوان القادر والعاجز ليس كعنوان الحاضر والمسافر فان الثاني قيد شرعي ليس للعقل مدخلية فيه فلا بد
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست