كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٢٥
التسبيح وقلنا بكفاية مطلق الذكر لا يجزى سبحان الله مرة واحدة لما سمعت من رواية مسمع لا يجوز للرجل في صلوته أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن وإذا ضممت إليها ما يدل على الاكتفاء بمطلق الذكر يصير المحصل ان أدنى ما يجزى في الصلاة ثلث تسبيحات صغريات أو مثلهن في الذكر سواء في ذلك التسبيحة الكبرى لاشتمالها على ثلاثة أذكار أو غيرها من الأذكار هذا ولكنه ينافي ذلك ما في بعض الاخبار من التصريح بكفاية تسبيحة واحدة كصحيحة على بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال سئلته عن الركوع والسجود كم يجزى فيه من التسبيح قال عليه السلام ثلاثة ويجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض وصحيحته الأخرى عنه عليه السلام أيضا قال سألته عن الرجل يسجد كم يجزيه من التسبيح في ركوعه وسجوده فقال عليه السلام ثلث ويجزيه واحدة و يمكن حمل التسبيح في الصحيحتين على التام لشيوع استعمال التسبيح في الأذكار المصدرة به كالتسبيحات الأربع وكاطلاق تسبيحة واحدة على التسبيحة التامة فيصير مفاد الصحيحتين والاخبار الاخر واحد.
ومنها الطمأنينة وهي سكون الأعضاء واستقرارها في هيئة الراكع باتفاق علمائنا كما في المعتبر والمنتهى وباجماعهم كما في جامع المقاصد وعن الناصريات والغنية ويدل على ذلك مضافا إلى ما ذكر قوله عليه السلام في رواية قرب الاسناد إذا ركع أحدكم فليتمكن وقوله عليه السلام لمن علمه الصلاة ثم اركع حتى تطمئن راكعا ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال عليه السلام بينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلى فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلوته ليموتن على غير ديني.
واما احتمال كونها ركنا فهو وان كان موافقا للأصل من جهة الابطال بالنقيصة ولو سهوا ولكنه مناف لعموم قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة الا من خمسة الا ان يدعى كونها شرطا أو شطرا للركوع وليس ببعيد وان كانت دعوى الجزم به مشكلة أيضا فلابد من الرجوع إلى الأصل العملي فلو سهى في الطمأنينة وتذكر بعد الفراغ من الصلاة أو بعد الوصول إلى محل لو تداركها لزم زيادة الركن كما لو تذكر بعد السجدتين فمقتضى القاعدة
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست