كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٢٩
والانتقال إلى التيمم بل يرفع ما هو حرجي في الوضوء مع بقاء باقي أفعاله بحاله.
نعم لو قدر على أحد الامرين المتدرجين في الوجود وعجز عن الاخر كما لو قدر على الركوع القيامي مطمئنا في ركعة واحدة وعجز عنه في غيرها يمكن ان يقال ان نسبة العجز والقدرة إلى الأولى وغيرها على حد سواء فإنه كما يقدر على الركوع القيامي في الركعة الأولى كذلك يقدر على الركوع القيامي في الركعة الثانية باتيان الأولى جالسا والذي يعجز عنه اتيانهما معا على هيئة ركوع المختار والعجز عن المجموع كما لا يصح نسبته إلى الركعة الأولى كذلك لا يصح نسبته إلى خصوص الثانية فلا وجه لتقديم الأولى والعمل في الثانية على كيفية ركوع العاجز.
ونظير ذلك ما تعرضوا في مبحث القيام من أن من قدر على القيام زمانا لا يسع القراءة والركوع هل يجب عليه تقديم القراءة والجلوس للركوع كما صرح به في الجواهر أو التخيير كما أشرنا إلى وجهه أو تقديم الركوع كما نسب إلى جمع بل المنسوب إلى بعض نسبة هذا القول إلى رواية أصحابنا وليس المقصود هنا تحقيق خصوص هذا الفرع وانه هل يوجد في الاخبار ما يدل على تقديم الركوع على القراءة أولا بل المقصود بيان القاعدة في مقام عدم امكان اتيان المركب المأمور به المتدرج في الوجود على نحو وجب على للمختار مع فرض ان المجعول للعاجز غيره وانه لو دار الامر بين ان يؤتى بالجزء السابق على النحو الواجب على المختار ومراعاة العجز في اللاحق أو العكس فهل يتعين الأول أولا قال في الجواهر في وجه تقدم القراءة فيما لو قدر على القيام زمانا لا يسع للقراءة والركوع ان العجز الذي هو شرط جواز القعود لم يتحقق بعد فإذا انتهى الركوع صار عاجزا واندرج في الموضوع الذي شرع له الصلاة قاعدا انتهى ولا يخفى انه كما أن العجز لم يتحقق بالنسبة إلى الجزء الأول كذلك لم يتحقق بالنسبة إلى الجزء الثاني لأنه أيضا مقدور بالواسطة والعجز عن المجموع لا يصح نسبته إلى خصوص أحدهما نعم لو كان الترتيب بين الاجزاء كما أنه لو حظ في الوجود كذلك لو حظ في الوجوب بان كان وجوب اللاحق بعد وجوب السابق لصح ما افاده فان الجزء السابق واجب فعلا وهو قادر على ايجاده على نحو المختار وإذا اتى به يجب الثاني مع عجزه ولكن ليس كذلك فان اجزاء الواجب
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»
الفهرست