كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٣١
وان يرجع إلى اختلاف المصلحة في المادة بخلاف الأول فان الهيئة مقيدة بالقدرة عقلا فيبقى أصالة الاطلاق في المادة بحالها.
ويمكن ان يقال ان التفصيل بين القادر والمضطر في مقام العمل ليس تقييدا في الدليل الأول حتى يرجع اما إلى تخصيص المجعولات الأولية بحال القدرة واما إلى التقييد العقلي للطلب المتعلق بها فان تبديل التكليف للمضطر إلى الناقص مما لا يحكم به العقل بل هو قانون شرعي ورد في مقام مراعاة المطلوب الواقعي ولا شك ان هذا القانون جار في الموضوع الذي لاحظه الشارع كسائر الأحكام المتعلقة بموضوعها و الظاهر من الأدلة ان القيام مثلا يجب على القادر على العمل في ظرف قدرته فالقدرة التي جعلت شرطا في هذه الأدلة ليست مطلق القدرة التي هي موجبة لتنجز التكليف عقلا بل هي قدرة خاصة ولا يوجب ذلك جواز سلب القدرة وتحصيل الاضطرار عمدا لما أشرنا إليه من أن هذا لا يرجع إلى التقييد في الدليل الأول بل هو قانون جعل مراعاة التكليف الأولى وبعبارة أخرى هذا حكم ثانوي جعل في مرحلة امتثال المطلوب الأولى فلا يقيد به المطلوب الأولى ويترتب على ذلك أنه لو كان قادرا في زمان لا يجوز له سلب القدرة و ان يجعل نفسه مضطرا ولو كان مضطرا يمكن له سلب الاضطرار وتحصيل القدرة يجب عليه ذلك.
فان قلت ما الفرق بين العناوين المأخوذة في الموضوع التي توجب تنويع المكلف مثل الحاضر والمسافر وبين عنواني القادر والعاجز حيث إن تلك العناوين توجب تحديد الواجب الأولى بحد خاص في عنوان وبحد آخر في عنوان آخر ومقتضى ذلك جواز البدار إلى امتثال حكم متعلق بالعنوان المتصف به فعلا وجواز الخروج من عنوان والدخول تحت عنوان آخر قلت عنوان المسافر مثلا مع قدرته على اتيان التمام إذا وجب عليه القصر فلا وجه له الا ان مطلوبية الصلاة بمقتضى المصلحة انما هي بهذا المقدار واما العاجز فلو وجب عليه الناقص يحتمل وجهان أحدهما ان المطلوب الأصلي في حق العاجز غير ما هو مطلوب في حق القادر كما في المسافر والحاضر والثاني ان المطلوب الأصلي بالنسبة إلى القادر والعاجز على حد سواء ولكن العاجز لعدم تمكنه من اتيان المطلوب
(٢٣١)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست