كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٤٢
بالاحتياط لا يكتفى به وان كان فيما تعلق النهى به فالفرد المشكوك مشكوك الحرمة بالشك البدوي ومرجعه البراءة هذا ولكن قد يكون كلا الامرين محلا للابتلاء فيورث العلم الاجمالي بمخالفة أحد الأصلين للواقع كمن يريد ان يكتفى في سجدة التلاوة بوضع الخد بمقتضى أصالة البراءة عن الفيد ويأتي بهذا النحو من التعظيم عند بعض المشاهد المقدسة بمقتضى كونه مشكوك الفردية والأصل فيه عدم الحرمة فيقطع بمخالفة أحد التكليفين لأنه لو كان هذا من افراد السجدة فقد خالف دليل حرمة السجود لغير الله تبارك وتعالى والا فقد خالف دليل وجوب السجدة وبعبارة أخرى يعلم اجمالا اما بوجوب وضع الجبهة واما بحرمة وضع الخد مثلا فيجب الاحتياط باتيان الأول وترك الثاني هذا على تقدير رجوع الشبهة إلى المفهوم واما لو قلنا بتبين المفهوم ورجوع الشبهة إلى المحقق كما أنه من المحتمل ان يكون السجدة عبارة عن كمال الخضوع ويختلف ذلك باختلاف الساجدين ويشك في دخل وضع الجبهة في سجدة الانسان فمقتضى القاعدة عدم الاكتفاء بالمصداق المشكوك في الشبهة الوجوبية نعم في الشبهة التحريمية مقتضى الأصل البراءة.
وكيف كان يجب في كل ركعة من الصلاة سجدتان اجماعا بل يمكن ان يكون ضروريا وهما معا ركن بمعنى انه تبطل الصلاة بتركهما رأسا وان كان سهوا ولا تبطل بترك إحديهما سهوا لعدم كونها ركنا فتدخل في عموم قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة الا من خمسة هذا.
وهنا اشكال معروف على المشهور حيث حكموا هنا بكون السجدتين ركنا بالمعنى الذي عرفت وحكموا أيضا بان الركن تبطل زيادة السهوية كما تبطل نقيصته كذلك و ح يتوجه الاشكال بأنه لو كان الركن مجموع السجدتين فاللازم بطلان الصلاة بترك إحديهما سهوا فان المجموع ينتفى بانتفاء البعض ولو كان الركن الحقيقة المتحققة بالواحدة فاللازم بطلان الصلاة بزيادة السجدة الثالثة سهوا لان ما هو ركن تبطل الصلاة بزيادته سهوا كما تبطل بنقيصته كذلك وقد ذكر في حل ذلك وجوه غير حاسمة لمادة الاشكال.
والذي يختلج بالبال هو ان يقال ان أركان الصلاة عبارة عن الاجزاء التي تكون
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست