كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٥٣
التلال الصغار ورواية أخرى للحسين بن حماد أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أضع وجهي على حجر أو على موضع مرتفع أحول وجهي إلى مكان مستو فقال عليه السلام نعم جر وجهك على الأرض من غير أن ترفعه فان حمل الأول على الرخصة لعدم إفادة الامر في مقام توهم الخطر أزيد منها وما دل على جر الوجه على الاستحباب طريق الجمع عرفا.
في حكم ما إذا تعذر السجود على الجبهة الثاني من كان على جبهته دمل أو غيره ان لم يستوعبها وأمكن وضع السليم منها على الأرض ولو بحفر حفيرة لوضع غير السليم منها وجب عليه لتمكنه من السجدة الواجبة على المختار ولما رواه الشيخ عن مصادف قال خرج بي دمل فكنت اسجد على جانب فرأى أبو عبد الله عليه السلام اثره فقال عليه السلام ما هذا فقلت لا أستطيع ان اسجد من اجل الدمل فإنما اسجد منحرفا فقال عليه السلام لا تفعل ذلك احتفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض ولو تعذر وضع الجبهة على الأرض مطلقا سجد على أحد الجبينين بلا خلاف ظاهرا كما يشهد به كلمات الأعاظم ولولا ذلك لكان للمناقشة مجال واسع لما رواه الكليني ره عن علي بن محمد باسناد له قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها قال عليه السلام يضع ذقنه على الأرض ان الله تبارك وتعالى يقول " ويخرون للأذقان سجدا " وليس في البين ما يقيد به اطلاق هذه الرواية.
نعم يمكن ان يستفاد جواز السجدة على الجبينين لا تعينها من هذه الرواية حيث إن الإمام عليه السلام يستدل بالآية الشريفة الدالة على أن وضع الذقن على الأرض من مصاديق السجدة فتدل الرواية على أن العاجز عن السجود على الجبهة ينتقل فرضه إلى مطلق السجدة ولا اشكال في أن وضع أحد الجبينين أيضا من مصاديق السجدة بل يمكن استفادة ذلك من خبر مصادف أيضا فان قوله لا أستطيع ان اسجد من اجل الدمل وجواب الإمام عليه السلام لا تفعل ذلك احتفر حفيرة يستفاد منهما انه عليه السلام قرره على أن العاجز عن السجود على الجبهة يجزئه السجود على الجبين لكنه عليه السلام دله على طريق للاستطاعة لم يكن متنبها له هذا ولكن استفادة ذلك من خبر مصادف مبنى على أن يكون مراد السائل من قوله وكنت اسجد على جانب السجدة على الجبين بالمعنى الذي نسب إلى بعض أهل اللغة أعني ناحية الجبهة من
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست