كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٤٩
بهذا المقدار في السجود أو مقدمة للذكر الواجب وتظهر الثمرة فيما إذا سقط الذكر فعلى الأول وجبت بقدره وعلى الثاني يكفي مسماها المعتبر في أصل السجود والأقوى هو الثاني إذ هو المتيقن كسائر أذكار الصلاة وشرطيتها لأصل السجود زائدا على ذلك مشكوكة ومقتضى الأصل خلافها و ح فلو شرع في الذكر قبل الوضع عمدا بطل لكونه مخصوصا بحال خاص ولو كان ملتفتا إلى الحكم أيضا ومع ذلك اتى بقصد كونه جزء من الصلاة تبطل الصلاة أيضا به وان لم نقل ببطلان العمل من جهة التشريع الداخل فيه فان هذا المأتى به من الزيادة العمدية واما لو لم يكن متلفتا إلى الحكم بل تخيل ان محل الذكر المخصوص في هذا الحال يبتنى الحكم ببطلان الصلاة على عد هذا من الزيادة العمدية وان كان ناشيا من السهو في الحكم كما هو ظاهر الأصحاب حيث يحكمون بان الجاهل بالحكم كالعامد الا في القصر والاتمام والجهر والاخفات ويأتي لذلك توضيح في مبحث الخلل انشاء الله تعالى ولو اتى به سهوا وجب التدارك لو تذكر قبل رفع الرأس وكذلك الكلام لو اتى به بعد رفع الرأس بمعنى ان عمده كعمد السابق وكذلك سهوه الا ان سهوه غير قابل للتدارك.
ومنها الجلوس بعد السجدة الأولى مطمئنا ويدل على ذلك مضافا إلى الاجماع المحكى قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك وإذا كنت في الركعة الأولى والثانية فرفعت رأسك من السجود فاستتم جالسا حتى ترجع مفاصلك.
ومنها وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الأرض وما نبت منها غير المأكول والملبوس وقد مر البحث عن ذلك في البحث عن مكان المصلي.
ومنها طهارة مسجد المصلى أعني خصوص موضع الجبهة اجماعا مع امكان استفادة ذلك من صحيحة ابن محبوب عن الرضا عليه السلام انه كتب إليه يسأله عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى يجصص به المسجد أيسجد عليه فيكتب عليه السلام إليه ان الماء و النار قد طهراه لكون السؤال والجواب ظاهرين في أن عدم جواز السجود على النجس امر مفروغ عنه.
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست