كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٦٠
من لا يتمكن من شرط الصلاة في أول الوقت مع العلم أو الظن بتمكنه منه فيما بعده فان تحقق الاضطرار ثبت الجواز الذي هو رفع المنع الثابت فيه حال عدم التقية وهو المنع الغيري انتهى كلامه رفع مقامه وأنت خبير بان هذا لا يتم من دون انضمام شئ آخر كما سنبينه عليه بعد ذلك انشاء الله تعالى فان المضطر إلى شئ على تقدير إرادة الصلاة مع عدم اضطراره إلى الصلاة لا يكون مضطرا فعلا إلى ذلك الشئ فالعمدة في الجواب ما ذكرنا وهو انه في حال الاضطرار إلى الصلاة بطريق العامة يدل الدليل على الاجزاء بالتقريب المتقدم ويكفي هذا دليلا على ثبوت الاجزاء في الجملة واما الاجزاء في موارد عدم الاضطرار إلى العمل الموافق للعامة فنتكلم فيه في طي البحث في المقام الثاني وهو اعتبار عدم المندوحة.
ثم اعلم أن مقتضى اطلاق رفع المنع عند الاضطرار عدم الفرق بين الاضطرار الحاصل عن اختيار المكلف وغيره في اجزاء العمل عن الواقع نعم مع قطع النظر عن الأدلة الآتية لا يجوز عقلا تحصيل الاضطرار إلى ايجاد مثل ذلك العمل الممنوع بمقتضى الأدلة الأولية فتلخص مما ذكرنا انه في صورة تحقق الاضطرار إلى اتيان العمل على وجه التقية يقع صحيحا ولو كان مقرونا بما يكون مبطلا لولا التقية وان كان الاضطرار حصل باختياره.
ويبقى الكلام فيما لم يكن الاضطرار حاصلا فعلا إلى ايجاد العمل الموافق للتقية اما بتمكنه من ترك العمل رأسا واما بايجاده في وقت آخر أو في مكان آخر مما لم يدل ما أسلفنا على اجزاء العمل وان كان الاجزاء في خصوص بعض العبادات منصوصا في الجملة لكن المقصود إقامة الدليل على الاجزاء فيكل عبادة لو دخل فيهما لابد من ايجاده على وجه التقية وان كان قادرا على تركها مطلقا أو في قطعة خاصة من الوقت وايجادها في قطعة أخرى أو في مكان خاص وايجادها في مكان آخر وبعبارة أخرى المقصود اثبات كفاية الاضطرار التقديري أعني انه لو دخل في العبارة يصير مضطرا إلى ارتكاب ما كان ممنوعا لولا التقية.
فنقول يكفي في ذلك الأخبار الدالة على رجحان المعاشرة والمخالطة ومعهم
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست