كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٥٥
الجمع بين السجود على أحدهما مع الذقن ولو بتكرر الوضع فإنه غير مستلزم لزيادة السجدة إذا كان بعنوان الاحتياط كما أن القصد المعتبر في تحقق السجود يكفيه القصد الاجمالي ولا ترتيب بين الجبينين وان كان الأحوط تقديم الأيمن خروجا من خلاف ابن بابويه حيث عينه ولو تعذر السجدة على أحد الجبينين يسجد على الذقن للرواية السابقة التي تمسك بمضمونها الأصحاب قال في المدارك وهذه الرواية وان ضعف سندها الا ان مضمونها مجمع عليه بين الأصحاب.
في حكم ما إذا تعذر أصل السجود الثالث لو عجز عن السجود وكذا عن مطلق الانحناء يومي برأسه ايماء وان تمكن من رفع المسجد يرفعه حتى يضع جبهته عليه لأنه المقدار الميسور ولرواية الشيخ ره عن إبراهيم الكرخي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلا ولا يمكنه الركوع والسجود قال عليه السلام ليؤم برأسه ايماء وان كان له من رفع الخمرة إليه فليسجد وان لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة ايماء والظاهر عدم وجوب رفع المسجد لما في بعض الاخبار بعد سؤال السائل عن المريض الذي لا يقدر على السجود قال عليه السلام يومي برأسه ايماء وان يضع جبهته على الأرض أحب إلى وان لم يتمكن من الايماء بالرأس فبالعينين لقول الصادق عليه السلام في المريض الذي لا يقدر على القيام والجلوس صلى مستلقيا فإذا أراد ان يركع غمض عينيه ثم سبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع فإذا أراد السجود غمض عينيه ثم سبح فإذا صبح فتح عينيه فيكون رفع رأسه من السجود ثم اعلم أن مقتضى اطلاق ما ذكر من الاخبار انتقال العاجز من السجود إلى الايماء سواء تمكن من الانحناء الواجب في السجود أو مطلق الانحناء أم لا وكذا مقتضى الاطلاق عدم وجوب وضع سائر المساجد في محالها وان قدر على ذلك هذا ولكن مقتضى بعض الكلمات لزوم الانحناء بقدر الامكان وكذا لزوم وضع باقي المساجد في محالها والظاهر أن ذلك من جهة قاعدة الميسور ويشكل بان العمدة في السجود هو وضع الجبهة على الأرض ومطلق الانحناء لا يحسب ميسورا للسجود وناقصا له إذ ناقص الشئ ما يطلق عليه ذلك الشئ بالمسامحة
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست