كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٦٦
لكن لا يبعد ان يكون المراد من التشبيه في الرواية المذكورة المشابهة في أصل الاقعاء وان كانت كيفية اقعاء الكلب والانسان مختلفة ويؤيد ذلك أن ذيل رواية معاني الأخبار ظاهر في تفسير أصل الاقعاء وهو الذي نهى عنه بين السجدتين ورخص فيه في دليل آخر وفصل بينه وبين الاقعاء في التشهد في دليل ثالث.
فان قلت بعد فرض كون الاقعاء بالمعنى المذكور مكروها في التشهد بل أشد كراهة من بين السجدتين فما الوجه في التقييد بما بين السجدتين.
قلت التقييد انما هو بملاحظة الثانية التي ليس في حال الجلوس منها ذكر ودعاء بل الجلوس بعد رفع الرأس منها ليس الا مقدمة للقيام والله العالم.
التاسع يكره ان ينفخ موضع سجوده لرواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له عليه السلام الرجل ينفخ موضع سجوده فقال عليه السلام لا وفى حديث المناهي ونهى ان ينفخ في طعام أو شراب وان ينفخ في موضع سجوده وبإزاء ما ذكر بعض الاخبار المصرحة بعدم الباس فالجمع بالحمل على الكراهة ويمكن ان يقال ان الكراهة مختصة بما إذا خاف ان يتأذى إحدى في جنب المصلى وأما إذا لم يكن مخافة ذلك فلا كراهة كما يدل عليه خبر ليث المرادي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يصلى فينفخ في موضع جبهته فقال عليه السلام ليس به بأس انما يكره ذلك أن يؤذى من إلى جانبه.
في حكم سجدة التلاوة خاتمة في سائر اقسام السجود وهي بين واجب ومندوب ومن الأول السجود للسهو وسيأتي في مبحث الخلل انشاء الله.
ومنه السجود على من قرء إحدى آياته الأربع في السور الأربع المسماة بالعزائم وكذا على المستمع لإحدى تلك الآيات ووجوبه على القارئ والمستمع لا اشكال فيه بملاحظة الأدلة بل ولا خلاف فيه بين العلماء قدس سرهم انما الخلاف في وجوبه على السامع فذهب جمع إلى وجوبه عليه أيضا بل قطع به ابن إدريس (ره) مدعيا عليه الاجماع
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست