كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٦٩
عن الرجل يكون في صلاة فيقرء آخر السجدة قال عليه السلام يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الا ان يكون في فريضة فيؤمى برأسه ايماء.
الثامن إذا حصل موجب السجود حاله يجب رفع الرأس منه ليحقق فردا آخر من السجدة ولا يكفي إطالة الأولى لان مقتضى أدلة الباب وجوب احداث السجدة عند سببها فلا يجتزى بالابقاء.
التاسع يعتبر في هذه السجدة إباحة المكان كسجدة الصلاة لوحدة المناط و هو امتناع تحقق العبادة بالمحرم فيها ولا يبعد أيضا اعتبار عدم علو المسجد بما يزيد على اللبنة وكذا لا يبعد اعتبار وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه في الصلاة لاطلاق أدلتهما واما سائر ما يعتبر في سجدة الصلاة من طهارة المحل ووضع سائر المساجد في محالها والطهارة من الحدث والخبث وغير ذلك فلا يدل على اعتبارها في هذه السجدة دليل فمقتضى الأصل عدم وجوب شئ منها بل الاخبار مصرحة بعدم اعتبار الطهارة عن الحدث بكلا قسميه نعم يعارض تلك الروايات في خصوص حدث الحيص ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الحائض هل تقرء القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة قال عليه السلام لا تقرء ولا تسجد وما رواه غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال عليه السلام لا تقضى الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة قال الشيخ قدس سره أمرها بالسجود محمول على الاستحباب ونهيها عنه محمول على جواز الترك هذا وحمل النهى على مجرد الاذن مع كونه خلاف الظاهر لعله من جهة وروده مورد توهم الوجوب فلا يكون ظاهرا في المرجوحية كما أن الامر الوارد في مقام توهم الحظر لا يفيد الا مجرد الاذن في الفعل ولكن يبعد هذا في خبر غياث من جهة عطف قوله عليه السلام ولا تسجد على قوله عليه السلام لا تقضى ويمكن الحمل على باقي سجدات القران بقرينة باقي الأخبار الآمرة بالسجود عند سماع العزائم وهذا بعيد أيضا و يمكن حمل الخبرين الناهيين عن السجود على التقية لموافقتهما مذهب العامة كما قيل والله أعلم.
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست