كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٤٤
الخط المتصل بطرف الانف الاعلى إذ لو كان المراد تمام الحاجبين لزم جواز السجود على طرفي الحاجب المائلين إلى الصدغ والظاهر عدم جواز الالتزام به ولكن الانصاف عدم ظهور للخبرين المذكور في بيان حد الجبهة بل هما في مقام بيان عدم وجوب الاستيعاب وكفاية المسمى ولما كان بحسب المتعارف لا يتستر جزء من طرف الانف الاعلى إلى قصاص الشعر وان كان رأسه مستورا بالعمامة أو القلنسوة أو غير ذلك صرح عليه السلام بكفاية وقوع بعض من تلك الأجزاء فتأمل جيدا حتى يتضح لك ما ذكرنا.
والثاني والثالث الكفان والظاهر أن المراد من الكفين الوارد في بعض الاخبار اليدان لوقوع التعبير في بعض الاخر باليدين وليس هنا موقع حمل المطلق على المقيد بعدم الظهور العرفي للفظة الكف في خصوص بطن الراحة بل شاع استعمالها فيما دون الزند إلى الأصابع فيجب الاخذ بالمعنى المبين وحمل المجمل عليه ولو فرض ظهوره العرفي في ذلك يبعد حمل بعض المطلقات الواردة في مقام البيان على المقيد للزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو وان كان ممكنا لاقتضاء بعض المصالح في بعض من الأوقات لكنه بعيد جدا بخلاف حمل لفظة الكف على اليد فإنه ولو سلمنا كونه خلاف الظاهر ليس ببعيد.
ثم انه نسب إلى المشهور الاكتفاء بالمسمى كالجبهة فلا يعتبر فيه الاستيعاب بل في بعض الكلمات دعوى الاجماع على ذلك فان أرادوا بذلك الاجتزاء بأي جزء كما هو المنصوص في الجبهة فالظاهر أنه خلاف المتعارف إذ كما ينصرف في المقام لفظة اليد إلى باطنها مع كونها أعم وهكذا تنصرف إلى ما دون الزند مع كونها أعم من ذلك أيضا كذلك تنصرف إلى أزيد مما يكتفى به في الجبهة ولو قال أحد إذا هويت الأرض فضع يدك عليها فهل يظن أنه يكفي في صدق ذلك وضع شئ من الأصابع وان كان قليلا وان أرادوا عدم لزوم الاستيعاب بحيث لا يكفي خروج جزء قليل فالانصاف انه حق لا محيص عنه ولا يبعدان يكون مرادهم بالاكتفاء بالمسمى ذلك وان كان يأبى كلمات بعضهم عنه.
الرابع والخامس الابهامان لعدهما في الاخبار المتعددة من الأعضاء السبعة التي يجب السجود عليها ومقتضى اطلاق الاخبار عدم تعين موضع خاص منهما فيكفي
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست