كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٤٦
ويؤيد ما ذكرنا أيضا ان الارغام على حسب الفهم العرفي من مراتب التعظيم السجودي لا انه شئ اخر واجب في السجود أو في الصلاة فلابد من أن يكون اما واجبا واما مستحبا و حيث وقع التصريح بعدم وجوبه في الخبر لزم الحكم بالاستحباب ويؤيد ذلك أيضا ان تعبير الإمام عليه السلام في بعض اجزاء الصلاة الواجبة بالسنة انما هو في مقام بيان فرق بينهما في مقام العمل كما أن تعبيره عليه السلام بان القراءة سنة لتفريع عدم بطلان الصلاة لو تركت سهوا وكذا تعبيره عليه السلام ان الأخيرتين سنة والأولتين فرض لتفريع دخول السهو فيهما بخلاف الأولتين واما لو فرض عدم الفرق بين الامرين المفروضين في وجوب العمل فلا يناسب ذكر ان أحدهما فرض من الله والاخر فرض من النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
فان قلت لعل المقصود بيان عدم بطلان الصلاة لو ترك الارغام سهوا.
قلت أو لا يستبعد ملاحظة احكام الخلل في موارد عد الاجزاء أو الشرائط للصلاة و ثانيا لا نسلم بطلان الصلاة بترك غالب من السبعة المذكورة المعدودة من فرض الله سبحانه فاذن ينحصر التفاوت الراجع إلى العمل في جواز ترك الارغام اختيارا دون السبعة المذكورة فافهم.
ومنها عدم علو الجبهة من الموقف أزيد من مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها كما هو مقتضى بعض الاخبار الذي يأتي ذكره واما التقدير بأربعة أصابع مضمومة فليس موجودا في الاخبار والظاهر أن هذا تحديد من العلماء للبنة المتعارفة في ذلك الزمان كما قد يشاهد ذلك في الأبنية القديمة وكيف كان فالذي يدل على عدم جواز العلو الا بالمقدار المذكور رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال سألته عن السجود على الأرض المرتفعة قال عليه السلام إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس والسند متصف بالحسن بناء على أن النهدي الذي يكون في سلسلة رواة هذا الخبر هو الهيثم بن مسروق بقرينة رواية ابن محبوب عنه مضافا إلى كونه مدركا لفتوى الأعاظم والمناقشة في الدلالة بان الموجود في بعض النسخ عن موضع يديك بالتحتانيتين فلا دلالة فيها (ح) على المطلوب مدفوعة من وجوه:
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست