كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٤٣
عمدة في هذه الحقيقة بحيث يكون قوامها بها ومعنى زيادة الركن زيادة شئ غير واجب ولا مستحب مجانس لاحد تلك الأجزاء و ح لو فرضنا ان السجدتين كانتا بحيث يصلح كل واحدة منهما لان يكون عمادا لتلك الحقيقة فاللازم انه لو وجدت واحدة وتركت أخرى سهوا تقوم الحقيقة بالواحدة الموجودة ولو وجدت اثنتان تقوم بالمجموع لصلاحية كل واحدة منهما كما هو المفروض والسجدة الثالثة لا تتحقق الا بعد تحقق اثنتين فالثالثة متحققة في صورة تقوم الحقيقة بالمجموع فالركن في هذا المركب الموجود هو السجدتان معا وقد عرفت ان زيادة لركن عبارة عن زيادة شئ مجانس لما هو عماد الحقيقة فزيادة الواحدة ليست زيادة شئ مجانس لما هو عماد الصلاة فعلا فان المفروض انه المجموع فزيادة الركن في هذا المركب لا يتحقق الا بزيادة المجموع فلا تنافى بين قولهم تصح الصلاة بترك إحديهما سهوا وزيادة إحديهما كذلك مع حفظ الركنية المصطلحة للسجدة وواجباته أمور:
في تحديد مسجد الجبهة منها وضع المساجد السبعة على الأرض.
أحدها الجبهة وهي كما قيل ما بين الجبينين والجبين على ما حكى عن المصباح ناحية الجبهة من محاذاة النزعة إلى الصدغ وفى المحكى عن مجمع البحرين الجبين فوق الصدغ والظاهر أنها العضو المسطح الواقع فوق الحاجبين لا خصوص الجزء الواقع فيما بينهما إلى الناصية ولكن في بعض الاخبار ما يدل بظاهره على اختصاص موضع السجود بالخط المتوهم من طرف كل من الحاجبين المتصل بطرف الانف الاعلى مصعدا إلى الناصية كخبر عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام قال عليه السلام ما بين قصاص الشعر إلى طرف الانف مسجد فما أصاب الأرض منه أجزأك ورواية يزيد عن أبي جعفر عليه السلام كما رواها الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن عمر عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي بكير وثعلبة بن ميمون جميعا الجبهة إلى الانف أي ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك ولا ينافي ذلك ما ورد في بعض الاخبار من التحديد بما بين قصاص الشعر وحاجبيه فان الظاهر أن المراد هو
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست