كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢١٩
ان كان المراد به الصلاة فيكون السؤال عن الاجهار في الصلوات الاخفاتية والاخفات في الصلوات الجهرية ولا ينبغي الاشكال في أن الظاهر حينئذ ان مورد السؤال هو القراءة في الأولتين هذا مضافا إلى أن الشيخ قدس سره روى هذه الرواية باسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام هكذا قال قلت له رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه الخبر ولا اشكال في عدم شموله للأخيرتين والمسألة محل اشكال.
السادسة الظاهر بقاء التخيير في أثناء العمل فلو شرع في أحدهما جاز له العدول إلى الاخر.
في بعض المسائل المناسبة السابعة لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات أو العكس فالظاهر الاجتزاء به فان التعبد بالامر التخييري لا يقتضى الا كونه داعيا للمكلف على أحد الطرفين واما تعيين أحدهما فهو خارج عن مقتضاه وهذا المقدار حاصل في المقام قطعا نعم لو كان المأمور به اتيان أحد الامرين بقصد التقرب المخصوص به فاللازم عدم الاكتفاء بما صدر منه عن غير قصد نعم لو لم يقصد امتثال الامر الداعي إلى أحدهما وشرع في أحدهما غفلة لم يجتزء به لعدم تحقق قصد القربة الا ان يكون العمل مستندا إلى الداعي الارتكازي فيصح.
الثامنة إذا قرء الحمد بتخيل انه في إحدى الأولتين فبان انه في إحدى الأخيرتين ففي الصحة وعدمها اشكال من أنه اتى بالمأمور به بقصد التقرب ومن انه ما قصد التعبد بالامر المتوجه إليه بل قصد التعبد بأمر اخر لم يكن متوجها إليه فان الامر المتوجه إليه تعلق بأحد الامرين لا خصوص الفاتحة والامر الذي قصد امتثاله هو المتعلق بخصوص الفاتحة فالامر المقصود امتثاله ليس له واقع وماله واقع ليس بمقصود فالأحوط إعادة الفاتحة أو قراءة التسبيحات وكذلك حال العكس بان يقرء الفاتحة بتخيل انه في الأخيرتين فبان انه في الأولتين.
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست