كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٠٨
الحركة المخصوصة فلو أبدلت بغيرها يعد من اللحن في الكلام وان شئت توضيح ذلك فلاحظ الاعلام الشخصية فان لفظة زيد مثلا موضوعة للشخص الخاص مجردة عن الاعراب لكن في مقام التعبير عنه تقتضي القاعدة اتيانها منصوبة كما إذا وقعت عقيب قولك رأيت وقد تقتضي اتيانها مرفوعة كما إذا وقعت عقيب قولك جاء وقد تقتضي اتيانها مجرورة كما إذا وقعت مدخولة لحرف من الحروف الجارة ولو تكلم متكلم بهذه اللفظة مجردة عن الحركة أترى انه أخل بالجزء الصوري لها حتى يحتاج إلى دليل مجوز ما أظن أن تلتزم به والحاصل ان الوصل بالسكون كالوقف بالحركة لا دليل على بطلان الكلام بهما ومقتضى الأصل براءة ذمة المكلف عن مراعاتها.
في من لم يحسن القراءة المسألة الرابعة لو لم يحسن القراءة ولم يتمكن من التعلم ولا من الايتمام أو متابعة القارئ أو القراءة من المصحف فان تمكن من الحمد ولم يتمكن من السورة اما مطلقا أو تامة فيجزى في حقه الحمد وحده في الصورة الأولى ومع ما يحسنه من السورة في الثانية من دون تعويض عن المجهول بلا خلاف ظاهر لعدم الدليل على ذلك والأصل عدم الوجوب واما لو تمكن من بعض الفاتحة دون المجموع فان كان البعض الذي يحسنه يصدق عليه القرآن عرفا مع قطع النظر عن قصد القارئ فالظاهر وجوب قراءة ذلك البعض معينا بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه وإن كانت الوجوه التي استدل بها عليه لا يخلو عن نظر كقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بشئ الخ وكقاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور وما لا يدرك كله لا يترك كله وأما إذا لم يكن ما يحسنه يطلق عليه القران فالمشهور انه يجب ان يقرء من غير فاتحة الكتاب من القران لصحيحة ابن سنان الدالة على وجوب الذكر على جاهل القران بحيث يظهر منها ان العالم بالقران فرضه في الصلاة قراءته مؤيدا بالنبوي صلى الله عليه وآله وسلم ان كان معك قران فاقرء به والا فاحمد الله وهلله وكبره وفيه نظر لان الصحيحة في مقام بيان الفرق بين مثل الركوع والسجود والقراءة الواجبة في الصلاة حيث إنها لا يعوضان بشئ آخر بخلاف القراءة وليس لها دلالة على وجوب الاتيان بقران آخر غير القراءة الواجبة عند عدم التمكن منها وهكذا الكلام
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست