كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢١١
بحيث يكون صوته بمنزلة كلام غير متمائز الحروف فان هذا منه قراءة عرفا وفى القسم الثاني تحريك اللسان وان ينوى كون الحركة حركة قراءة بمعنى ان يوجد الحركة بقصد حكايتها عن القراءة فان هذا هو الميسور في حقه واما القسم الثالث فالقول فيه بوجوب تحريك اللسان مشكل فإنه مع عدم انضمام قصد القراءة ليس ميسورا لها لصلاحيته لغيرها والمفروض عدم الالتفات إلى أن في الوجود قراءة.
نعم يمكن ان يلتفت إلى معاني القراءة مع عدم التفاته إلى نفسها لكن قصد المعنى لم يكن مطلوبا من أحد حتى يكون هذا المقدار ميسورا بالنسبة إلى الأخرس فالذي يقتضيه القاعدة في حق مثله السقوط بالمرة نعم رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام تلبية الأخرس وتشهده وقراءة القرآن في الصلاة تحريك لسانه واشارته بإصبعه تدل على عدم السقوط وانه يجب عليه تحريك اللسان والإشارة بيده إلى المعاني الا ان يقال ان المراد من الإشارة في خبر السكوني الإشارة إلى ألفاظ القراءة فيختص الحكم بمن يعلم بوجود الألفاظ و لو اجمالا.
وكيف كان لو لم يمكن تفهيمه شيئا لا ألفاظ القراءة ولا معناها فالظاهر سقوط تحريك اللسان عنه فإنه لم يكن واجبا مع القراءة حتى يبقى تعذرها كما لا يخفى واما رواية السكوني فهي محمولة على من يمكن تفهيمه شيئا من القراءة أو المعنى ليشير إليه بقرينة ذكر الإشارة فيها نعم يمكن القول بوجوب الوقوف بقدر القراءة فإنه كان واجبا معها كذلك الكلام بالنسبة إلى القادر على الكلام الجاهل بالقرآن والذكر وفيه نظر لا يخفى وان كان ما ذكرنا أحوط وهل يجب على الأخرس وعلى مطلق من لا يقدر على تعلم القرآن والذكر في مدة عمره وان كان قادرا على الكلام الاقتداء لو تمكن منه أولا قد بينا سابقا ان مقتضى القاعدة لزوم الاقتداء لان صلاة المقتدى صلاة المختار بل هي أكمل افرادها فلا ينتقل إلى العمل المجعول للمضطر وقد سبق ان القول بعدم وجوب الايتمام على من لا يتمكن من القراءة يبتنى على أحد أمرين اما الاطلاق في الأدلة الدالة على جعل الناقص بدلا واما الاطلاق في أدلة استحباب
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست