كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢١٦
الهيئة بحمل الامر بالتكرار على الاستحباب هذا مضافا إلى نقل هذه الرواية على أنحاء اخر تارة بحذف التكبير وزيادة قوله تكمله تسع تسبيحات وأخرى بحذف التكبير أيضا وابدال الزيادة بقوله ثلث مرات ومثل هذا الاضطراب مما يوهن التمسك بها فالاكتفاء بالذكر المذكور مرة مما لا اشكال فيه ظاهرا انما الكلام في تعينه أعني عدم جواز الاكتفاء بغيره ان اختار الذكر كما هو ظاهر الصحيحة المذكورة أو انه يكفي تسع تسبيحات صورتها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلثا كما هو مقتضى صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام بعد نهيه عليه السلام عن القراءة وسؤاله عما يقول في الركعتين الأخيرتين قال عليه السلام ان كنت إماما أو وحدك فقل سبحان الله والحمد الله ولا اله الا لله ثلث مرات تكمله تسع تسبيحات أو يكفي التسبيح والتحميد كما هو مقتضى صحيحة عبيد بن زرارة أو يكفي قوله الحمد الله وسبحان الله والله أكبر كما هو مقتضى صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي أو يكفي سبحان الله ثلاثا كما في رواية أبي بصير أو يكفي مطلق الذكر كما في رواية على بن حنظلة ولا يعبد الاكتفاء بكل منها مع الاختلاف في مراتب الفضل و ولكن رواية على بن حنظلة يمكن ان تكون إشارة إلى الذكر المخصوص فلا يصح التمسك بها لجواز مطلق الذكر فالاجتزاء بكل من الأمور المذكورة لا يخلو عن قوة قال المحقق في المعتبر بعد نقل جملة من الروايات المذكورة والوجه عندي القول بالجواز في الكل إذ لا ترجيح وان كانت الرواية الأولى وأشار بالأولى إلى رواية زرارة المتضمنة للأربع قال في المدارك ويمكن ان بكون وجه الأولوية ذهاب المفيد ومن تبعه إلى العمل بها انتهى ويمكن ان يكون وجه الأولوية كونها أجمع لاشتمالها على التسبيح و التحميد والتهليل والتكبير دون باقي الروايات والأولى تكريرها ثلاثا فيكون المجموع اثنتي عشرة تسبيحة اما ذكر من صحيحة زرارة المنقولة عن كتاب حريز ولأن عمل الرضا عليه السلام كان على ذلك كما نقل عن رجاء بن أبي ضحاك المصاحب له عليه السلام من المدينة إلى مرو.
واما الاستغفار فمقتضى اطلاق الروايات الواردة في مقام البيان وخلوها عنه عدم وجوبه فما في بعض الاخبار مثل صحيحة عبيد بن زرارة تسبح وتحمد الله وتستغفر
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست