كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢١٢
الجماعة بحيث يشمل الصورة المفروضة وقد عرفت سابقا عدم كل منهما في المسألة الثانية ولكن يمكن ان يقال هنا بصحة التمسك بأدلة الجماعة والحكم بأنها مستحبة في هذا الحال والفرق بين المقامين انه لو لم نقل فيما نحن فيه بالاستحباب وقلنا بوجوب الجماعة لزم تخصيص الفرد بخلاف المسألة السابقة فان الجماعة مستحبة حتى للشخص المفروض ولكن لا ينافي وجوبها في حال من الحالات فتأمل هذا مضافا إلى عدم الخلاف في المسألة كما قيل ولزوم الحرج لو قلنا بلزوم الافتداء دائما في تمام صلواته فتأمل.
فيما يتعلق بالأخيرتين الموقع الخامس فيما يتعلق بثالثة المغرب وأخيرتي الرباعية وفيه مسائل:
الأولى يتخير في الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من الظهرين و العشاء بين قراءة الحمد والتسبيح والظاهر عدم الاشكال في اجزاء كل منهما من غير فرق بين المنفرد والجامع إماما كان أم مأموما وكذا لا اشكال بمقتضى مجموع اخبار الباب في التخيير بينهما على وجه التساوي بالنسبة إلى المنفرد وربما يظهر من بعض الاخبار تعين القراءة على من نسيها في الأولين كرواية الحسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له عليه السلام أسهو عن القراءة في الركعة الأولى قال عليه السلام اقرأ في الثانية قلت أسهو في الثانية قال عليه السلام اقرأ في الثالثة قلت أسهو في صلاتي كلها قال عليه السلام إذا حفظت الركوع والسجود تمت صلاتك وهي أخص من العمومات الدالة على التخيير أو أفضلية التسبيح لكنها معارضة بصحيحة معاوية بن عمار المروية في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين انه لم يقرء قال عليه السلام أتم الركوع والسجود قلت نعم قال عليه السالم انى أكره ان اجعل آخر صلاتي أولها فإنها كالنص في أن النسيان لا يوجب تغيير ما هو وظيفة للآخرتين من التخيير مع أفضلية التسبيح والجمع بين الصحيحة والرواية بحمل الصحيحة على أن المكروه قراءة الفاتحة
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست