كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢١٣
مع السورة في الأخيرتين ولا ينافي تعين الفاتحة وحدها كما هو مفاد الرواية غير صحيح اما أولا فلان مورد السؤال في كل منهما السهو عن القراءة فأي وجه للحمل على الفاتحة وحدها في إحديهما وعلى مجموع الفاتحة والصورة في الأخرى واما ثانيا فلانه لو كان المقصود قراءة المجموع دون قراءة الفاتحة وحدها لم يبين تكليف السائل لعدم اطلاعه بسبب هذا المضمون الا على كراهة المجموع واما انه هل يتعين عليه قراءة الفاتحة وحدها أو يتخير بينها وبين التسبيح فالرواية ساكتة عنه واما ثالثا فلما أشرنا إليه سابقا من أن الرواية ناطقة بان وظيفة الأخيرتين لا يتغير بنسيان القراءة في الأوليين.
فان قلت يمكن الجمع بينهما أيضا بان يقال ان الصحيحة تدل على أن وظيفة الاخرتين لا تغير بواسطة نسيان القراءة في الأوليين وما هو الوظيفة في الأخيرتين التخيير فلا يتغير بان يتعين القراءة ولا ينافي التخيير مع أفضلية القراءة في حال نسيانها في الأوليين فيحمل الامر بالقراءة في رواية الحسين على الفضل جمعا.
قلت مقتضى عدم تغيير النسيان والسهو ما هو الوظيفة في الأخيرتين أفضلية التسبيح أو مساواته القراءة فان المفروض أفضليته لولا النسيان أو مساواته للقراءة فتحصل من ذلك كله ان الروايتين معارضتان ولا يمكن الجمع بينهما عرفا ورواية الحسين على تقدير حجيتها في حد ذاتها لا تكافؤ الصحيحة لترجحها على الرواية سندا وعلى فرض التكافؤ يرجع إلى العمومات هذا كله على تقدير ان يكون رواية الحسين أخص ويمكن الخدشة في ذلك بان الأخصية انما هوى بملاحظة ان موضوع الامر بالقراءة السهو فيها في الركعة السابقة ومن المعلوم عدم مدخلية السهو في الأولى في وجوب القراءة في الثانية فان القراءة في الثانية واجبة سواء اتى بها في الأولى أم سهى عنها وباعتبار السياق يظهر عدم مدخلية السهو في الثانية في وجوب القراءة في الثالثة و ح لو حملناه على وجوب القراءة تعيينا يعارض اخبار التخيير وان حملنا على الأفضلية يعارض كلما دل على أفضلية التسبيح.
واما الإمام والمأموم فمقتضى ظاهر بعض الروايات تعين القراءة على الامام و تعين عدمها على المأموم كرواية جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقرء الامام
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست