كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٨٦
السادسة هل يجب ان ينوى بالتسليم انه يخرج من الصلاة أولا قولان أقواهما العدم لاطلاق الأدلة السابقة إذ لم يذكر في دليل ان الخروج من الصلاة يشترط فيه ذكر إحدى الصيغتين بقصد انها مخرجة منها بل ظاهر قولهم (ع) ان قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت أو فإذا قلت ذلك مشيرا إلى الصيغة المذكورة فقد انقطعت الصلاة ان الخروج انما هو من احكام السلام واستدل على وجوب قصد الخروج بوجوه ضعيفة منها ما حكى عن الذكرى من أن السلام مناقض للصلاة ولهذا لو وقع في الأثناء يكون مبطلا لها حيث إنه خطاب آدمي ولو لم يقترن به ما يصرفه إلى التحليل كان مناقضا للصلاة مبطلا لها وفيه ان نقضه للصلاة موقوف على وقوعه في الأثناء وأما إذا وقع في محله فقد صرفه الشارع إلى التحليل من دون احتياج إلى قصد المصلى ومنها الوجه المحكى عن غاية المراد من أن التسليم عمل يخرج من الصلاة فيجب له النية لعموم انما الأعمال بالنيات وفيه انه لا نقول ولا يقول أحد بان التسليم يخرج مع عدم النية أصلا كيف وهو من اجزاء الصلاة يعتبر فيه كل ما يعتبر فيها ومنه وقوعه عن إرادة وقصد التقرب بل نقول انه متى تحقق مع الشرائط المعتبرة في باقي اجزاء الصلاة يكون مخرجا ولو لم يقصد به الخروج.
ثم انه لو اتى بالصيغتين وقصد الخروج بالثانية فعلى المختار خرج بالأولى وصحت الصلاة واما قصده الخروج بالثانية فان رجع إلى قصد السلام الذي امر به الشارع بعد السلام الأول استحبابا غاية الامر اعتقد انه مخرج من الصلاة جهلا أو تشريعا فقد امتثل امر السلام مع لغوية هذا القصد المقرون بالعمل على فرض الجهل وكونه معاقبا على فرض التشريع هذا على تقرير القول بان التشريع يوجب العقوبة على العمل القلبي واما لو قلنا بأنه يوجب العقوبة على العمل الخارجي المقرون بهذا القصد فلا يتصف العمل بالاستحباب الا في صورة الجهل واما ان رجع قصده إلى اتيان السلام الذي جعله مخرجا بعد الصيغة الأولى فهو ليس امتثالا لأمر السلام بوجه لعدم وجود مثل السلام المزبور شرعا فما قصده لم يكن له واقع سواء كان منشأ هذا القصد الجهل أم التشريع وعلى أي حال صحت صلوته على المختار
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست