كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٨٩
اعتبار الاستقبال في تمام الصلاة تقييد هذه الأدلة بالالتفات اليسير الغير الخارج عن الاستقبال ولو فرض عدم صدق الاستقبال عرفا حتى مع الالتفات اليسير فتخصيص دليل الاستقبال بالنسبة إلى هذا الجزء المستحب الواقع في آخر الصلاة بعد الفراغ عن تمام واجباتها أول من الحمل على الايماء بمؤخر العين أو بالأنف كما لا يخفى والله العالم.
التاسعة لو أحرز الوقت بالطريق المعتبر وشرع في الصلاة ثم دخل عليه الوقت وهو في الصلاة صحت صلوته وان كان قبل السلام أو في أثنائه اما لو اتى بالسلام الأول ودخل عليه الوقت قبل السلام الثاني أو في أثنائه ففيه اشكال من أنه خارج عن مهية الصلاة ومن انه غير خارج عن الفرد الخاص أعني المشتمل على الجزء الأخير المستحب وكذا الاشكال فيما لو شك في شئ من الصلاة بعد السلام الأول هل يعامل مع هذا الشك معاملة الشك بعد الفراغ عن العمل أو قبله لكن الظاهر في هذا المثال عدم الاعتناء بالشك لأن الشك في المثال اما راجع إلى اتيان جزء من اجزاء العمل وعدمه واما راجع إلى قيد وجودي أو عدمي معتبر في العمل فان كان من الأول فيكفي قاعدة الشك بعد تجاوز المحل لان كل جزء وجوبي فرض للصلاة فمحله انما يكون قبل اتيان السلام الأول وان كان من قبيل الثاني فنقول بان الركعات الأربع شئ فرغنا عنه فيشمله عموم قوله عليه السلام انما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه هذا إذا قلنا بان قاعدة الشك بعد الفراغ قاعدة أخرى مستفادة من الاخبار العامة سوى قاعدة الشك بعد المحل واما لو قلنا باستفادة قاعدة واحدة وهي قاعدة الشك بعد المحل فنقول أيضا بان القيود المشكوك فيها شئ قد مضى محله بعد السلام الأول قطعا فالشك فيها لا يعتنى به بمقتضى القاعدة وان أبيت عن شمول لفظ الشئ لمثل القيود لا سيما العدمية وادعيت انصرافه إلى الاجزاء الخارجية فنقول وان كان كك في حد نفسه لكن التعليل الوارد في بعض الاخبار بأنه حين العمل أذكر يوجب عدم اختصاص المورد بالاجزاء الخارجية كما لا يخفى.
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست