كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٣٩
استصحاب عدم التكليف بالقضاء وأصالة البراءة عنه عدم وجوب القضاء وقد برهن في محله ان العلم الاجمالي في أمثال المقام لا يؤثر.
لا يقال ان ترك السجدتين معلوم وكون ذلك على وجه تبطل به الصلاة غير معلوم فالأصل عدمه فيجب قضاء السجدتين لما دل على أن ترك السجود موجب للقضاء.
لأنا نقول ليس كل ترك موجبا للقضاء بل كان بقيد الوحدة وهو أيضا مشكوك والأصل عدمه فيتعارض الأصلان كما أن قاعدة الشك بعد التجاوز أيضا متعارضة بالنسبة إلى الطرفين ويمكن للقائل بوجوب الإعادة التمسك بالاستصحاب الموضوعي و تقريبه ان يقال ان إحدى السجدتين متروكة في إحدى الركعتين يقينا ونشك في وجود أخرى وعدمها ومقتضى الاستصحاب عدمها فيتحقق موضوع وجوب الإعادة بانضمام ما هو المعلوم بالوجدان مع ما تحقق بالأصل هذا لكن نظير هذا الأصل جار لاثبات قضاء السجدة بان يقال نقطع بوجود سجدة في إحدى الركعتين ونشك في وجود أخرى وعدمها ومقتضى الاستصحاب العدم فيتحقق به موضوع قضاء السجدة و هذان الأصلان وان كان أحدهما مخالفا لواقع ولكن مجرد مخالفة مفاد الأصل للواقع المعلوم بالاجمال لا يوجب رفع اليد عن مفاده ما لم يوجب المخالفة القطعية العملية فيجب بمقتضى الأصلين الإعادة وقضاء إحدى السجدتين واما الأخرى فهي وان كانت في الوجوب ملازمة معها ولكن لا منجز لها في مرحلة الظاهر فتدبر.
ويشكل بان قضاء السجدة لا يترتب الا على ترك السجدة المنفردة في الصلاة الصحيحة وبعد ما حكم ببطلانها بمقتضى الأصل الأولى فلا يبقى للأصل الجاري لاثبات قضاء السجدة موضوع فتحصل مما ذكرنا ان مقتضى الأصل الموضوعي وجوب الإعادة كما أن مقتضى الأصل الحكمي ذلك واما قضاء السجدتين فمنفي بأصالة العدم والبرائة.
الا ان يقال ان قاعدة الشك بعد تجاوز المحل بالنسبة إلى الموجب للإعادة سليمة عن المعارض فتجري ويترتب عليها عدم وجوب الإعادة واما القضاء فيجب عقلا لعدم لجواز المخالفة القطعية.
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»
الفهرست